الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدتين عواطف عبد الغني ومنال المصري
المســـــــــتأنف: س.ز / رام الله
وكيله المحامي: عماد أبو صبيح
المستأنف ضده: الحق العام
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 08/11/2016 في الجناية رقم 48/2016 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف.
يستند الاستئناف في مجمل أسبابه للقول بان القرار المستأنف مخالف للأصول وغير معلل تعليلا قانونيا سليماً.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وفي الموضوع وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد ان ما يسند للمستأنف من تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 328/1 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبالاطلاع على كامل أوراق الملف التحقيقي وتحسس الأدلة المقدمة فإننا نجد ان الفعل المسند للمستأنف كان بتاريخ 23/12/2009 وان المتهم المستأنف لم يحال الى النيابة الا في عام 2015 وان المستأنف قد انتهى معه التحقيق بتاريخ 14/02/2016 وانه من تاريخ الواقعة الجرمية المسندة حتى تاريخ انتهاء التحقيق المستأنف مخلى السبيل دون ان يشكل ذلك خطراً على الامن والنظام العام او حياة المستانف.
لــــــــــــــــذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف لقاء كفالة نقدية بقيمة الفي دينار أردني ومنعه من السفر واثبات وجوده لدى أقرب مركز شرطة مرة كل 15 يوم.
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2016
القاضي القاضي رئيس الهيئة