السنة
2017
الرقم
179
تاريخ الفصل
22 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين منال المصري و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام   

 

المستأنف ضده : 1. س.غ / جنين - بير الباشا

                       2. ع.غ / جنين - بير الباشا

                       3. م.غ / جنين - بير الباشا

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 3/5/2017 في القضية التحقيقية رقم 646/2017 والقاضي باخلاء سبيل المتهمين لقاء تقديم كفالة.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى الملف نقرر قبول الاستئناف شكلاً لتوافر شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن المدة القانونية ، اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وملف التمديد نجد ان التهمة المسندة للمستأنف ضدهم هي الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 328 و 68 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحيث ان هيئة المحكمة في الدرجة الاولى قد عاينت واطلعت على ظاهر الملف التحقيقي وابدت قناعتها انه لا ضرورة لاستمرار توقيف المستأنف ضده وهي الاقدر على تقييم مدى ضرورة استمرار توقيفه من عدمه الامر الذي لا يبرر تدخل محكمتنا في قناعة محكمة البداية.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/5/2017