السنة
2017
الرقم
179
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوه

 

المستدعـــــي:- ابراهيم يسري شحده سدر / اريحا - مخيم عين السلطان   

                     وكلاؤه المحامون زياد عنبوسي و/أو ثائر المشعطي و/أو شادي سدر / اريحا

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته

2- لجنة التحقيق الانضباطية المشكلة بالقرار رقم ( وت/ مذكرة داخلية/312) من وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفتهم / رام الله

3- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

4- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 11/9/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1- القرار الاداري الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 23/3/2017 الذي يحمل الرقم ( و ت /911668127 / 125993 د/ 2941) والقاضي باعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته منذ تاريخ 7/2/2017 بسبب -كما ورد في متن القرار الاداري المطعون به - رفض المستدعي الامتثال بتاريخ 23/1/2017 أمام لجنة التحقيق الانضباطية المشكلة بالقرار رقم ( و ت / مذكرة داخلية /312) من وزير التربية والتعليم والإدلاء بإفادته أمامها.

2- القرار الاداري الضمني السلبي الصادر حكماً بتاريخ 9/6/2017 عن المستدعى ضده الأول برفض التظلم المقدم بتاريخ 9/4/2017 من المستدعي الى المستدعى ضده الاول لإلغاء القرار الإداري المطعون به الأول الموصوف في البند (1) اعلاه.

3- القرار الإداري الضمني السلبي الصادر حكماً بتاريخ 29/7/2017 عن المستدعى ضده الثالث برفض التظلم المقدم بتاريخ 29/6/2017 من المستدعي الى المستدعى ضده الثالث لإلغاء القرار الاداري المطعون به  الاول الموصوف في البند (1) أعلاه.

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 10/10/ 2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعي  تجد المحكمة ان المادة (160/2) المعدلة للمادة (105)  من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية  رقم 4 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 تنص على ( لا يجوز للموظف ان يتظلم من القرار الاداري إلا إذا كان القرار الاداري ارتباطه بشخصه وبوظيفته وخلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به ) وحسب ما جاء في القرار المطعون فيه الاول " ان المستدعي اعتبر فاقداً لوظيفته منذ تاريخ 7/2/2017" والمستدعي موظف معلم مدرسة وبما انه توقف عن العمل في المدرسة التي يعمل بها من تاريخ صدور القرار في 7/2/2017 فهو على علم بالقرار المطعون فيه الاول وبما  ان المادة (284/1) قد حددت ميعاد الطعن بالقرار الاداري وهو ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار وان الدعوى مقدمة بتاريخ 11/9/2017 فتكون الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية ويكون القرار المطعون فيه الاول مستوجب الرد .

 

اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثاني فإنه مقدم بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (160/2) المذكورة اعلاه ، وبالتالي فهو غير مقبول ومستوجب الرد .

 

اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثالث فانه ايضاً مخالف لنص المادة (160) المذكورة اعلاه وتسلسل مراحل اجراءات التظلم فيها خاصة وانه مقدم بعد مضي المدة القانونية وما هو إلا من اجل احياء الميعاد للطعن وتقديم التظلم وهو غير وارد ومستوجب الرد الأمر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/10/2017

 

ال