السنة
2017
الرقم
177
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد واحمد المغني
 

المستدعـــــي: ابراهيم يسري شحدة سدر/اريحا

 وكلاؤه المحامون : زياد عنبوسي و/او ثائر المشعطي و/او شادي سدر/اريحا

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته/رام الله

2- لجنة التحقيق الانضباطية المشكلة بالقرار رقم (وت/مذكرة داخلية/312) من وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفتهم/رام الله

3- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

4- النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله

 

 

 

 

الإجراءات

بتاريخ 6/9/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1. القرار الاداري الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 23/3/2017 الذي يحمل الرقم (وت/911668127/125993د/2941) والقاضي باعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته منذ تاريخ 7/2/2017 بسبب-كما ورد في متن هذا القرار الاداري المطعون به- رفض المستدعي الامتثال بتاريخ 23/1/2017 امام لجنة التحقيق الانضباطية المشكلة بالقرار رقم (وت/مذكرة داخلية/312) من وزارة التربية والتعليم والادلاء بإفادته امامها.

2. القرار الاداري الضمني السلبي الصادر عن المستدعى ضده الاول برفض التظلم المقدم بتاريخ 9/4/2017 من المستدعي الى المستدعى ضده الاول لإلغاء القرار الاداري المطعون به الاول الموصوف في البند 1 اعلاه.

3. القرار الاداري الضمني السلبي الصادر عن المستدعى ضده الثالث برفض التظلم المقدم بتاريخ 29/6/2017 من المستدعي الى المستدعى ضده الثالث لإلغاء القرار الاداري المطعون به الاول الموصوف في البند 1 اعلاه.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

في جلسة 20/9/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى.

 

لهذه الاسباب

بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/9/2017