السنة
2018
الرقم
43
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة  

 
المستدعـــــي: منصور سيف الدين امين جبر / نابلس 

               وكيلاه المحاميان عمار جبر و/أو سليمان قني/ نابلس

 

        المستدعى ضدهم:

1- صبري صيدم بصفته وزير التربية والتعليم العالي / رام الله

2- بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته

3- موسى ابو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

4- فواز مجاهد الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته / رام الله

5- نائلة فحماوي مديرة التربية والتعليم قلقيلية بالإضافة لوظيفتها / قلقيلية

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 1/3/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

1- القرار السلبي الضمني الصادر عن المستدعى ضده الاول بعدم الرد على تظلم المستدعي المقدم بتاريخ 6/11/2017 .

2-القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم من الاول وحتى الخامس بتاريخ 16/10/2017 وبتاريخ30/10/2017 وبتاريخ4/10/2017 وبتاريخ 6/9/2017 والمتضمنة توجيه عقوبة الانذار بالفصل والمصادقة عليها وتنفيذها بحق المستدعي.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

 

في جلسة 8/5/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن   حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم  لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/5/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة25/6/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة  مستندات  المبرز  (ن/1)  وختم بينته وطلب وكيل المستدعي اعتبار الملف الوظيفي الخاص بالمستدعي المبرز  (ن/1)  بينة مفندة له وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في انه نتيجة لارتكاب المستدعي بعض المخالفات المسلكية في عمله تم توجيه كتاب من قبل المستدعى ضده الخامس للمستدعي تحت بند المخالفات الانضباطية الامر الذي نتج عنه تشكيل لجنة تحقيق بحق المستدعي  بتاريخ 27/8/2017 وبتاريخ 6/9/2017 عقدت لجنة التحقيق جلستها الختامية مقررة توصيات مفادها ايقاع عقوبة الانذار بالفصل بحق المستدعي وبناءاً على ذلك تم مخاطبة المستدعى ضده الثالث من قبل المستدعى ضده الاول بموجب الكتاب المؤرخ بتاريخ 4/10/2017 بخصوص توصيات لجنة التحقيق المقررة بالجلسة الختامية المؤرخة بتاريخ 6/9/2017 وذلك لإجراء اللازم و بتاريخ 16/10/2017 وبناءا على كتاب المستدعى ضده الاول المؤرخ بتاريخ 4/10/2017 وبناءا لما ورد في البند الثالث والرابع والخامس من لائحة هذا الاستدعاء تم التصديق من قبل المستدعى ضده الثالث على ايقاع عقوبة الانذار بالفصل بحق المستدعي وبتاريخ 6/11/2018 تقدم المستدعي بتظلم لدى المستدعى ضده الاول والذي لم يتم بحثه او الرد عليه حتى تاريخ تقديم هذا الاستدعاء الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن بها لدى محكمة العدل العليا .

 

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة  فيما يتعلق في القرارات المطعون فيها التي اوردها المستدعي في لائحة الدعوى ( الصادرة عن المستدعى ضدهم من الاول حتى الخامس بتاريخ 16/10/2017 وبتاريخ 3/10/2017 وبتاريخ 4/10/2017 وبتاريخ 6/9/2017 والمتضمنة توجيه عقوبة الانذار بالفصل والمصادق عليها وتنفيذها بحق المستدعي ) فان المحكمة تجد ان المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 تنص على ان ميعاد تقديم الاستدعاء الى محكمة العدل العليا  ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه او العلم به وفي حالة رفض الادارة او امتناعها  عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء (30) يوماً على تقديم الطلب وبما ان المستدعي يعمل رئيساً لقسم الشؤون الادارية لدى المستدعى ضده الاول فهو على علم بهذه القرارات الصادرة وذلك منذ تاريخ 6/11/2017 وهو تاريخ تقديم التظلم الى وزير التربية والتعليم من القرارات المطعون فيها الوارد ذكرها اعلاه وان المستدعي قدم دعواه بتاريخ 1/3/2018 فيكون الطعن في هذه القرارات مقدم بعد الميعاد القانوني وهي مستوجبة الرد.

 

اما فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الاول وهو القرار السلبي الضمني الصادر عن المستدعى ضده الاول بعدم الرد على تظلم المستدعي المقدم بتاريخ 6/11/2017 فان المحكمة تجد ان هذا التظلم جاء مخالفاً لنص المادة (160) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته بالإضافة الى انه مقدم بعد مضي المدة القانونية كما انه ليس مقدم الى الجهة المختصة وجاء بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 المذكورة اعلاه  الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/3/2019