السنة
2018
الرقم
43
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف:  جمعة يوسف عبد الفتاح بدران / مخيم قلنديا  .

                 وكيله المحامي موسى منصور / رام الله     

المستأنف عليه :  طارق صالح طاهر عبدو / اريحا

              وكيله المحامي زياد عينبوسي / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 447/2015 والصادر بتاريخ 11/12/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة   .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  الحكم المستأنف منعدم ومخالف للأصول  والقانون .

2-  الحكم المستأنف  واجب الالغاء لعدم استناده لاي سبب قانوني سليم

3-  الحكم المستأنف  انطوى على خطأ تفسير القانون نص المادة 27/3/5 من قانون نقابة المحامين الفلسطينيين وأخطأت المحكمة بالاستناد عليه بعدم قبول الدعوى  .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/4/2018 تم قبول  الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 16/5/2018 ترافع وكيل المستأنف  من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 18/10/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه وطلب رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 24/10/2018 تم محاكمة المستناف عيه حضوريا وتم اصدار الحكم .  

 

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، فأننا نجد ان اسباب الاستئناف  قد انصبت حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى لكون وكيل المدعى كان وكيلا عاما للمدعى عليه وان في ذلك مخالفة لاحكام المادة 27 من قانون نقابة المحامين الفلسطينيين .

بالرجوع الى الحكم المستأنف والى البينات المقدمة امام محكم الدرجة الاولى والمرافعات الختامية فأننا نجد ان وكيل المدعى عليه في الدعوى الاساس وفي البند الثاني من اللائحة الجوابية ادعى ان الدعوى مردوده كونها مقدمة ممن لا يملك  الحق في تقديمها حيث ان وكيل المدعي هو وكيل عام عن المدعى عليه وذلك بموجب الوكالة العامة رقم 25780/2014 بتاريخ 29/11/2014 المصدقة لدى كاتب عدل رام الله هي المبرز س/1 فانه لا يجوز له قانونا التوكيل بقضايا ضده لان ذلك مخالفة للقوانين المعمول بها ولا سيما قانون تنظيم مهنه المحاماة الفلسطيني

وان محكمة الدرجة الاولى قد قضت بعدم قبول الدعوى لمخالفها لاحكام المادة 27/3/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة واننا نقول في هذا الصدد ان احكام قانون نقابة المحامين الفلسطيني يتعلق بالمحامي و واجباته والتزاماته القانونية اتجاه موكلة واتجاه مجلس نقابة المحامين ولا يتعلق احكامة بصحة الدعوى او عدم قبولها او الشروط الواجب توفرها في الدعوى وان ما ورد في احكام المادة 27/3/ب/ج من قانون نقابة المحامين وخصوصا منها ( لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في الحالات التالية ....ب- ( ضد موكلة بخصوص وكالة عامة )...ج- ( ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته ) يكون من قبل اخلال المحامي بواجباته المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين او تجاوز واجباته المهنية او أقدم على عمل يمس شرف واداب المهنة مما يعرضه للعقوبات التأديبية الواردة في نص المادة 29 من قانون نقابة المحامين وصحيح إن عدم قبول الدعوى المدنية ينحصر في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والقواعد العامة الواردة في مجلة الاحكام العدلية وبالتالي فان استناد محكمة الدرجة الاولى على قانون نقابة المحامين بهذا الخصوص والتحليل الوارد فيه لا يجعل من الحكم المستأنف انه مستند على قانون  غير واجب التطبيق امام محكمتنا اذ ان قانون نقابة المحامين الفلسطينية ملزم بجميع احكامه للمحاكم الفلسطينية وعلى سبيل المثال لا الحصر طوابع الوكالة عزل الوكيل لمحامية فان هذه الامور قد وردت في قانون النقابة وهي ملزمة للمحاكم فلا يعقل ان تقبل وكالة دون طوابع او نقبل عزل محامي دون تبليغ موكلة فمن باب اولي ان تحكم بعدم قبول الدعوى كون وكيل المدعي وكيل عاما عن المدعى عليه استنادا الى قاعدة تضارب المصالح فيكون وكيل المدعي وكيلا عاما للمدعى عليه وان انتهت الوكالة العامة ، فان ذلك الامر يدخل ضمن باب تضارب المصالح .

اضافة الى القاعدة الفقهية الواردة في مجلة الاحكام العدلية درء المفاسد اولى من جلب المنافع وفق نص المادة 30 من مجلة الاحكام العدلية وتطبيقا لمبدأ اذ تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع وفق احكام المادة 46 من مجلة الاحكام العدلية بمعنى اذ كان للشيء الواحد محاذير تستلزم منعه وكان له دواع تقتضى تسويغه فقد تعارضا ويرجح منعه لما فيه درء المفسدة ودرء المفسدة مقدم على جلب المنافع مما تغدو اسباب الاستئناف  واجبة الرد ويكون معه الحكم المستأنف  متفق واحكام القانون .

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتاييد الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف   .

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه قابلا للنقض وافهم في 24/10 /

2018