المادة رقم 30 من مجلة الأحكام العدلية

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية