السنة
2017
الرقم
177
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر  وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

منيار رياض محمد الشريف / الخليل .

وكيله المحامي

:

محمد سهيل عاشور / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

سعود علي احمد الشريف / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

زين الدين وصوص / الخليل .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بتاريخ 6/3/2017 بهذا الاستئناف بواسطة وكيله الخاص وذلك ضد المستأنف عليه للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 12/2/2017 بالدعوى المدنية 998/2016 بداية الخليل والقاضي بالمصادقة على المصالحة المسجلة واعتبارها سنداً تنفيذياً وفق احكام المادة 118 من الاصول .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

ان المحكمة اخطأت بتسجيل المصالحة والمصادقة عليها كون وكالة المحامي امجد عمرو لا تخوله التنازل عن العقارات والاملاك وان موضوع الدعوى ليس عقارياً حتى يصار الى تسجيل مصالحة وهي دعوى محاسبة .

ملتمساً قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعادة الدعوى لمصدرها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 24/5/2017 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً في حين طلب وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً لمخالفته المادة 191/3 من قانون الاصول وحجزت الدعوى الى هذا اليوم لغايات التدقيق في القبول الشكلي .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل نجد بان القرار محل هذا الاستئناف هو قرار قاضي محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 12/2/2017 والقاضي (باجابة طلب الوكيلين والتصديق على المصالحة المسجلة في جلسة 1/2/2017 واعتبارها سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ وفق احكام المادة 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية) وبالرجوع الى احكام المادة 118/2 من قانون الاصول التي تنص على (2-للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في ايه حالة كانت عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي وتسلم صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام .) من خلال هذا النص يتضح جلياً ان ما يتفق عليه الخصوم وتصادق عليه المحكمة في محضر الجلسة يعد اتفاقاً وعقداً ملزماً لطرفيه ولا يعد حكماً قضائياً وفق مدلول ومفهوم الاحكام والقرارات القضائية وان مصادقة المحكمة على اتفاق الخصوم يعد بمثابة اثبات لما اتفق عليه في محضر المحكمة ليكون للاتفاق ذاته قوة السند التنفيذي لغايات التنفيذ لدى الدائرة المختصة ولا يتجاوز قرار المحكمة في اثبات الاتفاق والمصادقة عليه الصفة الولائية وليست القضائية ، لذلك جاء نص المادة 191/3 من ذات القانون ، قانون الاصول في باب الاحكام العامة لطرق الطعن (3- لا يقبل الطعن في الاحكام الصادرة بناء على اتفاق الخصوم .) وقد استقر الفقه والقضاء على حد سواء باعتبار المصالحات التي تصادق عليها المحكمة بناء على اتفاق الخصوم هي عقود واتفاقيات تخضع للاحكام العامة للطعن بتلك العقود من حيث الصحة والنفاذ والفساد والبطلان وعلى ان تقام دعوى اصلية للطعن بتلك العقود امام المحاكم الختصة وفق احكام الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم وانها لا تصلح للطعن باعتبارها ليست احكام قضائية بالمعنى القضائي (انظر الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات المصري للدكتور احمد المليجي الجزء الرابع صفحة 188) .

وقد جاء في حكم محكمة النقض الموقرة رقم 163/2008 تاريخ 3/11/2008 المنشور في موقع المقتفي لجامعة بيرزيت الالكتروني (قرار محكمة الموضوع بالتصديق على المصالحة بما لها من سطلة ولائية يأخذ حكم السند الرسمي ولا يخضع لطرق الطعن المقررة للاحكام .)

لذلك

ولجميع هذه الاسباب ، ولكون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات او الاحكام القابلة للاستئناف وعملاً باحكام المادة 191/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف دون الحكم باتعاب محاماة لعدم المطالبة بها .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 7/6/2017