السنة
2016
الرقم
1181
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، بسام حجاوي، عصام الانصاري

الطـــــاعــــــن : يوسف مصطفى صالح راشد / طلوزة / نابلس. 

            وكيلاه المحاميان : زاهي مرمش و/او واصف مرمش / نابلس.

المطعون عليه : عبد القادر سلمان محمد سعد / نابلس.

            وكيله المحامي: وجيه عواد.   

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/09/2016 في الاستئناف المدني رقم 26/2013 القاضي بالزام المطعون عليه أن يدفع للمدعي بدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الفصل التعسفي، وبدل اشعار مبلغ 6000+2640+1320 = 9960 شيقل، بالاضافة الى المبالغ المحكوم بها سالفاً وهي 13200 شيقل بدل أيام جمع + 2750 شيقل بدل اعياد دينية ورسمية = 15950 شيقل بحيث يصبح المبلغ المحكوم به مبلغ وقدره 25910 شيقل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به وأتعاب محاماه مائتي دينار اردني.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل معنى الامر الوارد في المادة الاولى من قانون العمل إذ كان على المحكمة ان تعتبر أجر المدعي 63 شيقل يومياً وليس 55 شيقل، حيث اثبتت البينة انه كان يتقاضى اجراً يومياً 55 شيقل + اثنين كيلو خبز قيمتها ثمانية شواقل، فيكون مقدار راتبه الشهري 1890 وليس 1320 شيقل.

2- بالتناوب، أخطأت المحكمة في حساب مدة عمل المدعي - الطاعن - اذ أن المدة الفعلية التي قررتها المحكمة هي من تاريخ 29/9/2003 ولغاية 21/2/2009 وهي مدة (65) شهراً أي خمس سنوات وخمسة أشهر وليس خمس سنوات كما ذهبت لذلك عندما احتسبت له مستحقاته.

3- بالتناوب أخطأت المحكمة في حساب عدد ايام الجمع إذ كان عليها ان تحسب ايام العطل الاسبوعية (الجمع) على اساس (52) يوم جمعة وهي مجموع ايام الجمع في السنة.

4- بالتناوب فقد أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل المادة (70) من قانون العمل وكان يتوجب ان تحتسب دوامه اليومي على اساس ساعات الدوام الفعلية وليس ساعات العمل الفعلية.

5- أخطأت المحكمة في حساب مكافأة نهاية الخدمة، إذ كان يجب ان تحسب على اساس 65 شهر ÷12 × 30 يوم (شهر عن كل سنة) × 63 شيقل الاجر اليومي = 10237 شيقل.

6- أخطأت المحكمة في حساب التعويض عن الفصل التعسفي. وغاب عنها ان الطاعن عمل خمس سنوات وخمسة أشهر، وانه تطبيقاً لنص المادة (45) من قانون العمل يستحق أجر شهرين عن كل سنة منها … وليس أجرة شهرين فقط.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

من جهته تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية التمس من خلالها تصحيح الخطأ الحسابي الوارد في متن الحكم المطعون فيه على الصفحة 3 منه عندما حسمت (10) شواقل عن كل شهر من المبلغ الذي حكمت به للطاعن ، وغاب عنها ان العشرة شواقل كان يأخذها الطاعن يومياً وليس شهرياً، وكان عليها أيضاً ان تحسم المبلغ الذي أقر الطاعن باستلامه من المطعون عليه بموجب المبرز م.ع/1 المبرز في 10/4/2014 في الدعوى رقم 197/2009، كما ان محكمة الاستئناف قد حكمت للطاعن بمكافأة نهاية الخدمة رغم انها لم ترد في لائحة الدعوى وبالنتيجة التمس المطعون عليه برد الطعن وتصحيح الاخطاء الحسابية الواردة في متن الحكم المطعون فيه.  

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً موجباته تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليه - المطعون عليه - الدعوى المدنية رقم 197/2009 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها المطالبة بحقوق عمالية (87269) شيقل وذلك للاسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها اصدرت المحمكة بتاريخ 20/12/2012 حكمها الفاصل في موضوعها القاضي بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ خمسة عشر الفاً وتسعمائة وخمسون شيكلاً مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه، الذي لم يرتض به المدعي فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 26/2013 لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول الذي نعى فيه الطاعن على الحكم الخطأ في تفسير وتأويل معنى الاجر، إذ كان على المحكمة ان تعتبر أجر المدعي 63 شيقل يومياً وليس 55 شيقل طالما ان البينة اثبتت انه كان يتقاضى اجراً يومياً (55) شيقل بالاضافة الى اثنين كيلو خبز قيمتها ثمانية شواقل، فيكون راتبه الشهري تبعاً لذلك مبلغ 1890 شيقل بدلاً من 1320 شيقل.

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف قد خلصت من خلال وزنها للبينة المقدمة من طرفي الدعوى الى ان أجر المدعي اليومي هو 55 شيقل بالاضافة الى (2 ك) خبز ويوم الخميس 3ك خبز وبالاضافة الى (10) شيقل بدل حقوق عمالية.

وبالوقوف عند تلك البينة لغايات التحقق من صحة استخلاص المحكمة لهذه الواقعة من خلال ما قدم من بينات نجد ان المدعي ومن خلال استجوابه يقول ( إن آخر أجر كنت اتقاضاه (55) شيقل و 2ك خبز… إن اجرتي الاصلية 50 شيقل وإنني أخذت زيادة (5) شواكل). بينما نجد ان المدعى عليه وفي معرض استجوابه يقول ( كان يتقاضى المدعي يومية (55) شيقل بالاضافة الى 10 شيقل بدل اتعاب وفق الاتفاق بيني وبينه وكذلك اثنين كيلو خبز هدية).

اما الشاهد عماد الدين دواية فيقول ( المتعارف عليه في المخابز اننا نأخذ (2ك) خبز) وكذلك الشاهد زاهي سوالمة الذي شهد بقوله ( والمدعي وجميعنا نأخذ (2ك) خبز والخميس (3ك) ).

ولما كان ما خلصت اليه المحكمة لجهة احتساب اجر المدعي اليومي (55) شيقل له اساس صحيح في الاوراق واستخلاص سائغ لتلك الواقعة فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه "بالتناوب" الخطأ في حساب مدة عمل المدعي خمس سنوات في حين أنه عمل مدة (65) شهراً من تاريخ 29/9/2003 لغاية 21/2/2009.

وفي ذلك نجد ان هذا الذي ينعاه الطاعن له اساس صحيح في الاوراق ويتجلى ذلك من خلال اقوال الشاهد عماد الدين دواية حيث قال ( وإن يوسف بدأ العمل عند المدعى عليه في شهر (3) من عام 2003، وكذلك من اقوال الشاهد ماهر عبد المهدي حمادة ابو حيه حيث قال ( وعندما عمل عنده في البداية لم اكن أنا موجود، وبقي يعمل عنده لحد ما طره، وقد عملنا معاً انا مدة خمس سنين، ولا زلت أنا اعمل عنده، الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويجعل من ادعاء الطاعن بأن مدة عمله لدى المطعون عليه هي (65) شهراً يقوم على ما يبرره.

وعن السبب الثالث الذي اورده الطاعن على سبيل التناوب وينعي فيه على المحكمة خطئها في حساب عدد ايام الجمع في السنة الواحدة.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد قضى للمدعي الطاعن ببدل ايام الجمع على اساس (5) سنوات عمل مضروبة (12) شهراً مضروبة بأربعة اسابيع مضروبة بالاجر اليومي 55 شيقل تساوي (13200) شيقل وبذلك يكون الحكم الطعين قد احتسب حقوق المدعي المشار اليها على اساس 48 يوم جمعة في السنة الواحدة.

ولما كان هذا الذي قضى به الحكم الطعين لا يتفق واحكام القانون من حيث اعتبار ايام الجمع في السنة الواحدة (48) يوم، ذلك ان عدد ايام الجمع في السنة الواحدة هو (52) يوماً، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالقبول ويرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة في تأويل وتفسير المادة (70) من قانون العمل وانه كان يتوجب عليها ان تحتسب دوام المدعي اليومي على اساس ساعات الدوام الفعلية وليس ساعات العمل الفعلية.

ولما كانت محكمة الموضوع قد حملت حكمها من هذه الجهة على اساس ما ثبت لها من خلال البينات المقدمة ان مدة  عمل المدعي هي ثماني ساعات وان مدة الاستراحة اليومية التي تمتد من ساعتين الى ثلاث ساعات يكون فيها المدعي حراً ويذهب الى بيته إن شاء.

وحيث ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل ووزن البينة دون معقب عليها طالما كان استخلاصها للواقعة له اساس صحيح في الاوراق.

ولما كان الحكم الطعين قد أقام قضاءه- لجهة اعتبار ساعات العمل الفعلية هي ثماني ساعات - على ما ثبت من خلال البينة المقدمة، ما يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة بعدم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على اساس 65 شهراً بدلاً من (60) شهراً.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب في ضوء ما خلصنا اليه معالجة للسبب الثالث من اسباب الطعن يغدو واقعاً في محله ويقوم على سند صحيح من البينة.

وعن السبب السادس الذي نعي فيه الطاعن على المحكمة خطئها في حساب التعويض عن الفصل التعسفي، وغاب عنها ان الطاعن عمل مدة خمس سنوات وخمسة أشهر، وليس خمس سنوات، وانه وتطبيقاً لقانون العمل (المادة 45) يستحق أجر شهرين عن كل سنة من سنوات العمل وليس أجر شهرين فقط.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد توصلت من خلال بحثها للبينة المقدمة ان فصل المدعي من العمل كان فصلاً تعسفياً، وقد حسبت له تعويضاً عن ذلك أجر شهرين عن كامل مدة عمله البالغة خمس سنوات وخمسة أشهر.

ولما كان هذا الذي قضت به المحكمة وحملت حكمها عليه لجهة التعويض عن بدل الفصل التعسفي لا يتفق وتفسير احكام المادة (47) من قانون العمل التي جاءت على نحو واضح لا يحتمل الاجتهاد او التفسير.

ولما كانت المادة (47) المذكورة تنص على " مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الاخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين" فإن ما قضت به المحكمة لجهة الحكم للمدعي عن كامل مدة عمله - أجر شهرين عن بدل الفصل التعسفي يخالف احكام المادة (47) المذكورة ويجعل حكمها من هذه الجهة مستوجباً النقض.

ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها باعتبار ان ما يترتب على قبول اسباب الطعن الثاني والثالث والخامس والسادس هو عمليات حسابية لما يستحقه المدعي (الطاعن) من الحقوق المحكوم له بها فإن ذلك يقتضي تفعيل حساب التعويض طبقاً لمعالجتنا لأسباب الطعن الثاني والثالث والخامس والسادس على النحو الأتي:

أولاً: بدل ايام العطل الاسبوعية (الجمع) ومقدارها 52 يوم جمعة في السنة الواحدة مضروبة بخمس سنوات وخمسة أشهر = 281 يوم جمعة مضروبة بالاجر اليومي 55 شيقل = (15455) شيقل .

ثانياً: بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خمس سنوات وخمسة أشهر طبقاً للمادة (45) عمل :

الاجر الشهري = 55 × 30 = 1650 مضروبة  = 8937,5.

ولما كان الثابت ان المطعون عليه كان يدفع للمدعي مبلغ (10) شيقل يومياً على حساب المكافأة بدل كافة حقوقه العمالية فإن هذا المبلغ سيحسم من مجموع ما يستحقه من حقوق بنهاية ما يترصد له.

ثالثاً: بدل الفصل التعسفي مقداره أجر شهرين عن كل سنة وكسور السنة هو (1650) الاجر الشهري × 2 ×  = (17875) شيقل فيكون المجموع على النحو الآتي:

بدل ايام جمع 15455 + بدل مكافأة نهاية خدمة 8937,5 + بدل فصل تعسفي 17875 شيقل = 42267.5 شيقل يحسم منها 10شيقل يومياً عن مدة العمل البالغة خمس سنوات وخمسة أشهر مبلغ 19500 = 22767.5 شيقل بالاضافة الى المبالغ المحكوم للطاعن بها والتي لم تكن محلاً للطعن وهي مبلغ 1320 شيقل بدل اشعار ومبلغ 2750 شيقل بدل اعياد دينية ورسمية فيصبح المجموع 1320 + 2750 + 22767,5 = 26837,5.

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة قبول الاسباب الثاني والثالث والخامس والسادس من اسباب الطعن ونقض الحكم موضوعاً في حدود هذه الاسباب ومن ثم الحكم للمدعي الطاعن بمبلغ 26837,50 شيقل طبقاً للتفصيل المبين اعلاه ورد الادعاء فيما ذلك عدا ذلك وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ اربعمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/04/2019