السنة
2016
الرقم
519
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : رياض محمد يوسف كتوع / قلقيليه / حي كفر سابا.

                     وكيله المحامي: صايل مرداوي / قلقيليه.

المطعون ضدها : فاطمه محمود سويلم شاهين /قلقيليه.

                       وكيلها المحامي: أشرف قرعان / قلقيليه.

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 7/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 16/2016 بتاريخ 31/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بتخليه المستأنف ضده من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواعل والشاغلين للمستأنفه وكذلك الزام المستأنف ضده بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار اردني للمستأنفه مع تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. الكم المطعون خالف قانون البينات وخالف احكام الماده 115 و 116 فقره (1) والماده 121 من قانون البينات بالمواد المدنيه والتجاريه كون الجهة المطعون ضدها قد قدمت بينات امام محكمة الموضوع تفيد بأن وكيل الجهة الطاعنه مستأجر من المطعون ضدها منذ سنة 2003 وان المطعون ضده مستأجر ولكن ليس بعقد.
  2. ان الجهة الطاعنه قدمت بيناتها اثبتت فيها ان الطاعن والشهود قد قامو بعرض الاجره.
  3. اخطأت المحكمة عندما قبلت الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بتخليه المستأنف ضده.
  4. ان المحكمة استنتجت من تلقاء نفسها البينه الشفويه لعرض الاجره من عدمه والمبلغ الصحيح.
  5. ان محكمة اول درجه اصدرت قرار سليم مئه بالمئه تبعاً للبينات المقدمه.
  6. ان الحكم الصادر من المحكمه مجحف وقاسي وصعب.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتصمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن المقدم من الجهة الطاعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه فاطمه محمود سويلم شاهين كانت وبواسطه وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 574/2013 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة المدعى عليه رياض محمد يوسف كتوع.

للمطالبه بتخليه مأجور وبمبلغ ثلاثه آلاف دينار.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 574/2013 بتاريخ 11/1/2016 المتضمن رد دعوى التخليه وبذات الوقت الحكم للمدعيه فاطمه محمود سويلم شاهين بمبلغ وقدره 2291,67 دينار اردني والزام المدعى عليه رياض محمد يوسف كتوع بدفع مبلغ وقدره 2291,67 ديناراردني للمدعيه فاطمه محمود سويلم شاهين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبه الحق المحكوم به ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماه ورد باقي مبلغ المطالبه لعدم الاثبات.

لدى طعن المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 16/2016 بتاريخ 31/3/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بتخليه المستأنف ضده من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين للمستأنفه وكذلك الزام المستأنف ضده بدفع مبلغ ثلاثة الاف ديناراردني للمستأنفه مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومئه دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 7/4/2016.

وعن أسباب الطعن كافه والتي تدور حول مفهوم واحد يتصل في تخطئه محكمة البدايه بصفتها بالحكم بتخليه المأجور الموصوف في لائحه الدعوى وبالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر وتقدير وزن البينات وانه لا رقابه لمحكمة النقض في ذلك طالما ان النتيجه التي خلصت اليها مستخلصه استخلاصاً سائغاً وسليماً ولها ما يبررها من الواقع المعزز بالبينه الثابت اصلها في الملف.

وحيث نجد ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى الحكم بتخليه المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى لعدم قيامه بدفع بدلات الايجار المتصله بالاخطار العدلي وبأن البينه جاءت لتثبت انه قام بعرض اجره اقل بكثير من المطالب بها بالاخطار.

 وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه على هذه النتيجه المتصله بالتخليه وبالمبلغ المحكوم به على اعتبار ان المدعى عليه في لائحته الجوابيه أقر بواقعه الايجار للشقه العائده للمدعيه واقتصرت منازعته فقط على مقدار الاجره السنويه حيث تمسك بأن الاجره السنويه للشقه 1100 دينار سنوياً في حين اثبتت بينه الاثبات المقدمه من المدعيه ان الاجره الشهريه هو 120 دينار ليصل مقدارها في السنه 1420 دينار اخذين بعين الاعتبار أن الاقرار بواقعه الايجاره المنسوب للمدعى عليه يشكل مبدأ ثبوت بالكتابه تقبل معه البينه الشخصيه حول مقدار الاجره التي قضت بها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بأنها 120 دينار شهرياً ولا تتدخل محكمة النقض في هذه القناعه لاتصالها ببينات شفويه اصلها ثابت في الملف وبأن الاخطار العدلي (مبرز م/5) رقم 1260/2013 المنظم في 14/4/2013 لدى كاتب عدل قلقيليه أشار الى تخلف المدعى عليه عن دفع اجرة ثلاثة الاف دينار متصله بالأشهر 4 - 12 لسنة 2011 وسنة 2012 و 1 - 4 لسنة 2013 حيث تبلغه المدعى عليه في 17/4/2013 وأشارت البينه الدفاعيه الى ان المدعى عليه عرض الاجره بأقل مما هو مطالب به في الإخطار مشيرين بذلك الى اقوال شاهد الدفاع صالح رياض محمد كتوع ان المدعى عليه حول عرض أجره الف وخمسون دينار وبأن العرض الناقص للأجره يشكل سبباً للتخليه.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل واقع في محله ومتفق مع الواقع والقانون ولا تنال من هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل. 

حكما ً صدر تدقيقاً في 7/11/2018