الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانفة : رنا شفيق محمد
وكيلاها المحاميان يوسف شوكت وموسى علي
المستأنف عليه : عبد الرحمن احمد الحو
وكيله المحامي نبيل مشحور
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/7/2018 في الطلب الذي يحمل الرقم 646 /2017 والقاضي بقبول الطلب والرجوع عنه القرار الصادر في الطلب المستعجـــــل 240 /2017
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1. القرار المستأنف جاء مخالف للأصول والقانون
2. القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانون السليم
3. اخطأت محكمة البداية في قرارها محل الطعن في الحكم بالرجوع عن قراراها الصادر في الطلب رقم 240/2017
· تقدم المستانف عليه بلائحة جوابية .
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباع ثم كررت المرافعات مجددا وحجزت الاوراق للمداولة وصدر هذا الحكم .
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الجهه الطاعنه تنعى على الحكم المستانف في البندين الثاني والثالث من اسباب الاستئناف بان القرار مخالف للاصول والقانون وانه جاء قاصر في التعليل والتسبيب وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب تكتنفها الجهاله والعموميه والارسال والابهام بحث لم يوضح الطاعن مواطن مخالفه القانون ومواطن القصور في التعليل لذلك فاننا نقرر عدم الالتفات الى هذه الاسباب.
واما عن السبب الرابع الذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المستأنف ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في ما توصلت إليه من رد الطلب بداعي ان هذا القرار وقتي لم يتم اكسائه صيغه التنفيذ بعد.
وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف . والذي نراه في هذا الامر انه كان على قاضي الامور المستعجله ان يبحث اولا دفوع عدم القبول التي ابداها وتمسك بها المستدعي وذلك قبل اي دفع موضوعي اخر وبالرجوع الي لائحه طلب الرجوع رقم 646 /2017 نجد ان المستدعي في هذا الطلب اي طلب الرجوع يدفع الطلب المستعجل بدفع مفاده ان هنالك قضيه مقضيه اكتسبت الحجيه المؤقته التي تمنع من سماع اي طلبات اخرى كالطلب المراد الرجوع عنه .
ونحن بالتدقيق في ذلك نجد ان المستانف كان قد تقدم بطلبات سابقه على طلبه الاخير الذي يحمل الرقم 240 /2017 وهي على النحو الاتي
اولا طلب مقدم في 5/ 2 /2017 للحجز التحفظي وتقرر في 12/2/2017 رفضه لعدم توافر شروط الماده 266 من قانون اصول محاكمات
ثانيا تقدم بعدها المستانف عليه بالطلب رقم 164 /2017 وتقرر رفضه في 25/ 5 /2017
ثالثا تقدم بالطلب 169 /2017 بذات الموضوع والذي رد في 5/ 6/ 2017
رابعا تقدم بالطلب 701/ 2017 الذي قررت المحكمه عدم قبوله بتاريـــــخ 19/ 6 /2017 وقت تأيد هذا الحكم بحكم محكمه الاستئناف رقم 876 /2017
ونجد ان المستدعية تقدمت اخيرا بالطلب محل النظر الذي يحمل الرقم 240 /2017 للمره الخامسه وبذات الموضوع ولما كان ذلك وكانت اسباب طلب الرجوع 646 /2017 تبدأ بان هنالك حجيه اكتسبتها القرارات الصادره في الطلبات المقدمه فقد كان على قاضي الامور المستعجله ان يوجه ذهنه الى هذا الامر لا ان يعالج الموضوع لان دفوع عدم القبول اولى بالبحث من الامور الموضوعيه ولان المحكمه تقضي بها من تلقاء نفسها كما جاء في الماده 110 الفقره الثانيه من قانون البينات النافذ
ولما تقدم ولما كان الثابت ان لهذه الاحكام المتقدمه الحجيه المؤقته التي تمنع من تقديم اي طلبات اخرى بذات الموضوع فان طلب الرجوع يغدو في محله ويتوجب قبوله ويكون القرار الصادر في الطلب 646 /2017 بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب الخامس رقم 240 /2017 موافق القانون من حيث النتيجه .
لكل ما تقدم فان اسباب الاستئناف تغدو غير وارده
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجه مع الزام الجهه المستانفة بالرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ خمسمائه دينار اتعاب محاماه
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/ 9/2018