السنة
2017
الرقم
493
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

أحمد نعيم اشقير / الخليل .

وكيلاه  المحاميان  

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

 

المسـتأنـف ضدهم

:

1. بسام هزو ادعيس / الخليل .  2. خالد عزو محمد ادعيس / الخليل .





 

الموضوع المستأنف : القرار الصادر عن مقام محكمة بداية الخليل الموقرة بتاريخ 5/7/2017 في الطلب الحقوقي رقم (377/2017) المتفرع عن الدعوى الحقوقية الاساس رقم (517/2017 ) والقاضي هذا القرار مع الاحترام بما يلي "لذلك فأن المحكمة تقرر عدم قبول الطلب ورده لسبق الفصل فيه بالحكم في الطلب   المستعجل رقم (364/2017) الصادر عن سعادة قاضي الامور المستعجلة في محكمة بدايه الخليل " حكماً صدر بحصور وكيل المستدعي - المستأنف -وعدم حضور المستدعي ضدهما - قابلاً للاستئناف  صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 5/7/2017 -وكما ورد في القرار المســأنف .

يستند هذا الاستئناف الى:

1. كان على قاضي محكمة الدرجة الاولى ان يمتنع عن نظر الطلب الحالي كونه قد نظر الطلب السابق 364/2017 وأبدى رأيه فيه .

2. النعي على الحكم المسـتأنف انه جاء مخالف للاصول والقانون .

 

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المسـانف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعته له وطلب وكيل الاستئناف عليه واعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له .

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبالنسبة للسبب الاول وحيث تجد المحكمة ان المادة 141 من الاصول المدنيه والتجارية الباحثة في عدم صلاحية القاضي بنظر الدعوى اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً بحيث يقصد لسبق نظر الدعوى كقاضي هو سبق نظرها في مرحلة او درجة اخرى من مراحل التقاضي نشير بذلك الى ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفلسطينة منها القرارات 98 و 203 /2005 نقض مدني وعليه يكون السبب الاول غير وارد ونقرر رده

اما بالنسبة للسبب الثاني وحيث تجد المحكمة ابتداءً ان المستانف لاينكر اتحاد الطلب الحالي 377/2017 والطلب السابق 364/2017 في السبب والموضوع والخصوم إلا انه وفي البند 6 من لائحة استئنافه قد أقر بأن القرار الصادر في الطلب 364/2017 قد قام بإستئنافه بموجب الاستئناف رقم 434/2017 وانه تذرع ولعدم تعيين موعد قريب لنظر الاسئتاف المذكور فقد تقدم بالطلب الحالي وحيث ان القواعد العريضة في قانون اصول المحاكمات تنص على انه لا يجوز طلب ابطال الاحكام او تعديلها او التظلم منها الا بطرق الطعن والتي حددها القانون اذ لايجوز طلب ابطال الاحكام عن طريق دعوى اصيله او طلب ابطال الحكم عن طريق الدفع اذ لايجوز ذلك إلا بالوسائل القانونية التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي طرق الطعن التي تمكن الخصوم من خلالها من التظلم من الاحكام الصادرة بحقهم والتي تضر بمصالحهم بقصد اعادة النظر فيها لتعديلها او الغاءها وحيث انه قد صدر في الطلب 364/2017 حكماً يقضي برد ذلك الطلب وان هذا الطلب يتحد مع الطلب الحالي 377 في الموضع والسبب والاطراف والامر الذي لم ينكره المسـانف وحيث ان الاحكام المستعجلة هي احكام قضائية بالمعنى القانوني حيث انها تصدر عن القضاء المستعجل بعد قيام خصومة امامه بالشكل الذي رسمه قانون اصول المحاكمات وقد استقر اجتهاد القضاء على ان الاوامر التي تصدر عن قاضي الامور المستعجلة هي في حقيقتها احكام بالمعنى التام تفصل بنقطة معينة متنازع عليها بين خصمين تصدر عن سلطة قضائية مختصة تكون لها حجية الشئ المحكوم به وهي تقيد من اصدرها ويبقى لها قوتها بين الخصوم يحتج بها في مواجههتم وان هذه الحجية تكون في دائرة الاستعجال والطلبات المستعجلة بحيث يجوز التمسك بهذه الحجية بالنسبة للاجراء الذي يسبق الفصل به فلا يجوز نظر ذات الدعوى المستعجلة اذا رفعت مرة اخرى بين ذات الخصوم وذات الموضوع والسبب ويتعين على قاضي الامور المستعجلة الذي رفعت امامه الدعوى الجديدة ان يقرر عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ونشير بذلك الى ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المصرية وحيث ان ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى بكون واقع في محله استناداً لسبق الفصل بطلبات المستانف بالطلب 364/2017 وان ما ينعاه المســتأنف بهذا الصدد يكون بغير محله نقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنماف موضوعاً وتأييد الحكم المستـأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/12/2017