السنة
2018
الرقم
933
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــنة : شركة نماء الزراعية / الخليل

    وكلاؤها المحامون : محمد سهيل عاشور و/او اماني ابو عرقوب و/او ابراهيم العجلوني / الخليل

المطعـــون ضدها : لجنة زكاة نابلس مشروع الزكاة التأهيلي مصنع الصفا للالبان / نابلس

    وكيلتها المحامية : شروق هنداوي

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بطعنها هذا لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/04/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 124+281/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 327/2010 ورد الاستئناف الفرعي 281/2018 .

وبتاريخ 26/12/2021 تقرر تكليف الطاعنة بدفع فارق الرسم خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغها تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني حيث تبلغت وكيلتها المحامية اماني ابو عرقوب بتاريخ 25/01/2022 الا انها لم تفعل .

لتبلغ الطاعنة بواسطة وكيلتها بدفع فارق الرسم وحيث انها لمن تفعل ، لذا تقرر المحكمة رد الطعن

المحكمــــــــــــــــة

.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 07/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

       م.ف