دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، هدى مرعي
الطــــاعـــــنة : شركة نماء الزراعية / الخليل
وكلاؤها المحامون : محمد سهيل عاشور و/او اماني ابو عرقوب و/او ابراهيم العجلوني / الخليل
المطعـــون ضدها : لجنة زكاة نابلس مشروع الزكاة التأهيلي مصنع الصفا للالبان / نابلس
وكيلتها المحامية : شروق هنداوي
الاجــــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بطعنها هذا لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/04/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 124+281/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 327/2010 ورد الاستئناف الفرعي 281/2018 .
وبتاريخ 26/12/2021 تقرر تكليف الطاعنة بدفع فارق الرسم خلال مدة اسبوع من تاريخ تبلغها تحت طائلة اتخاذ المقتضى القانوني حيث تبلغت وكيلتها المحامية اماني ابو عرقوب بتاريخ 25/01/2022 الا انها لم تفعل .
لتبلغ الطاعنة بواسطة وكيلتها بدفع فارق الرسم وحيث انها لمن تفعل ، لذا تقرر المحكمة رد الطعن
المحكمــــــــــــــــة
.
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 07/02/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف