السنة
2017
الرقم
434
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــنه : لجنة أموال الزكاه / جنين

                     وكلاؤها المحامون: أحمد دبك و/أو غسان عليان و/أو بشار دراغمه / جنين.

المطعــــون ضده : حريص علي محمد سلامه / جنين - برقين

                    وكيلاه المحاميان : علاء فريحات و/أو موسى قدوره / جنين.

الاجـــــــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 26/2/2017 لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1237/2016 الصادر بتاريخ 29/1/2017 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم.

تتلخص أسباب الطعن على النحو الآتي:

1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفه القانون و/أو الخطأ في تطبيقه او تأويله.

2- بالتناوب، فقد جانبت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسوم، متناسيه بأن هناك مجموعة من القوانين النافذه غي الضفه الغربية تعفي لجان الزكاه من الضرائب والرسوم، اذ تنص الماده (7) من القانون رقم (26) لسنة 1966 قانون الاوقاف والشؤون الاسلاميه على اعفاء كافة معاملات الدعاوي واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها ...الخ، كما ان الماده (2) من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم (46) لسنة 1962 نصت على اعفاء كافه معاملات الدعاوي والاوقاف الاسلامية الخيريه والاوقاف الخيريه للطوائف المسيحيه المعترف بها رسمياً من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها.

3- جانبت محكمة الاستئناف الصواب برد الدعوى استناداً الى ان لجان الزكاه لا تعتبر دائرة من دوائر وزارة الاوقاف والشؤون المدنية، صحيح أنها لا تعتبر وحده من وحدات وزارة الاوقاف ولكنها تعتبر مؤسسة عامة وقفيه، وعليه، فلجنه زكاه جنين المركزية هي مؤسسة عامه المنفعة فهي ليست جمعية خيرية ( شخص معنوي خاص)، وحجه وجود لجنة زكاة جنين المركزية في غياب الدولة الاسلامية هو قرار اداري صادر عن وزير الاوقاف والشؤون الدينيه ( قرار اداري منشئ)، وبالتالي فلجنة الزكاه تكون تابعة لقرار انشائها بمعنى ان من أنشأها بإمكانه ان يلغيها كما يمكن أن يضع يده عليها او يعدل برامجها وأطرها كما هو معروف، لان لجان الزكاه كمؤسسسة دينيه تقوم بجمع اموال الزكاه من المسلمين كفريضة تعبديه وكركن من اركان الاسلام ومن ثم تعمل على ادارتها في سبيل الله بتنميتها لصرفها على مستحقيها.

4- ان وزارة الاوقاف الفلسطينية جعلت التشريعات الاردنية المتعلقة بالاوقاف الاسلامية السارية في الاردن بعد عام 1967 بمثابه انظمه داخلية لوزارة الاوقاف ومنها قانون صندوق الزكاه سالف الذكر الذي نص على اعفاء جميع معاملات ودعاوي الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها وفقاً للماده (9) منه، وهذا القانون هو فعليا الذي يحكم صندوق الزكاه الفلسطيني ولجان الزكاه العامله في فلسطين.

والتمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بنقض الحكم المطعون فيه والغائه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

 

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لاوضاعه القانونيه، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فان وقائع مجريات الدعوى تفيد أن المطعون ضده ( المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 246/2013 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة الطاعنه (المدعى عليها) موضوعها المطالبه بحقوق عماليه قدرت بمبلغ ( 84420) شيكل، على سند من القول أن المدعي عمل كسائق باص لروضة الاقصى الاسلاميه الواقعة في برقين قضاء جنين العائده للمدعي عليها، ثم قامت بفصله تعسفياً دون وجه حق بتبليغ المدعي قرارها بالتخلي عن الروضه وبالتالي الباص والتحلل من كافة الالتزامات المالية والادارية والقانونية بموجب الكتاب رقم 82/12 الصادر بتاريخ 21/5/2012 وذلك دون سابق انذار، ونتيجة لذلك ترصد للمدعي المبالغ المطالب بها والمفصله في البند السادس من لائحة الدعوى.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (21) الف شيكل للمدعي ورد الادعاء بالقسم الباقي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يقبل كل من المدعي والمدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين وتقدم المدعي بالاستئناف رقم 1217/2016 كما تقدمت المدعى عليها بالاستئناف رقم 1237/2016، وباشرت المحكمة النظر بالاستئنافين والتمس وكيل المستأنفه (المدعى عليها) قبول الاستئناف شكلاً، وبالنتجة أصدرت المحكمة حكمها المتضمن عدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسوم المقرره.

لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض الماثل للاسباب المبينه في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

         وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الطعن والنعي على الحكم المطعون فيه انه مبني على مخالفه القانون و/أو الخطأ في تطبيقه او تأويله.

         ولما كانت الطاعنه لم تبين وجه مخالفه الحكم المطعون فيه لاحكام القانونية بصورة واضحه ومحدده وفق ما تنص عليه الفقره (4) من الماده (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يعني ان هذا السبب لا يعدو ان يكون كلاماً مرسلاً ويتصف بالعموميه الامر المستوجب الالتفات عنه وبالتالي نقرر رده.

         وعن اسباب الطعن من الثاني وحتى الرابع وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بخطأ المحكمة في عدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسوم متناسيه مجموعة القوانين النافذه في الضفة الغربية والتي تعفي لجان الزكاه من الضرائب والرسوم بالاستناد لقانون الاوقاف والشؤون الاسلامية وقانون اعفاء الاوقاف الخيريه من الضرائب والرسوم، وكذلك خطأ المحكمة بالقول ان لجان الزكاه لا تعتبر دائرة من دوائر وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ذلك ان لجنة زكاة جنين المركزية هي مؤسسة عامه المنفعه فهي ليست جمعية خيرية فهي صادره عن وزير الاوقاف والشؤون الدينية، وان وزارة الاوقاف جعلت التشريعات المتعلقة بالاوقاف الصادرة في الاردن بمثابه أنظمه داخلية لوزارة الاوقاف ومنها قانون صندوق الزكاه ولجان الزكاه المعاملة في فلسطين.

         فمن الرجوع للحكم المستأنف نجد أن محكمة الاستئناف عللت حكمها المطعون فيه بالقول [ لا يمكن للجهة المستأنفة الارتكان في عدم دفع الرسم المقرر قانوناً الى كونها من أشخاص القانون العام استناداً لقانون فريضة الزكاه رقم 35 لسنة 1944 وقانون رقم 49 لسنة 1951، المطبق لقانون فريضة الزكاه رقم 35 لسنة 1944 ، اذ ان القانون رقم (35) تم الغائه بموجب قانون ضريبة الخدمات الاجتماعيه رقم 89 لسنة 1953 الصادر بتاريخ 8/12/1953 والنافذ بدوله فلسطين، وبالتالي فان القانون رقم 49 لسنة 1951الذي يوجب تطبيق قانون رقم 35 لسنة 1944 بالضفة الغربية اصبح ملغياً حكماً بالغاء القانون رقم 35 لسنة 1944، كما ان تشكيل لجنه اموال الزكاه من قبل معالي وزير الاوقاف لا يجعل هذه اللجنة دائرة من دوائر وزارة الاوقاف... وحيث ان الجهة المستأنفه وفق وصفها بلائحة الدعوى هي رب العمل فان استئنافها يكون خاضع للرسم... وبما ان الجهة المستانفه لم تقم بدفع الرسوم الواجبه او اي جزء منها ولم يتم تأجيلها وفقاً لاحكام القانون الامر الذي يجعل من استئنافها غير مقبول].

         والذي نراه ازاء ذلك ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ولما سطرته من حيث الاستناد فقط لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 باعتباره الغى قانون فريضه الزكاه، وكذلك ما تناولته بقولها من ان تشكيل لجنة أموال الزكاه من قبل وزير الاوقاف لا يجعل هذه اللجنة دائرة من دوائر وزارة الاوقاف، فان ذلك يخالف احكام القوانين والانظمة السارية المفعول والتي صدرت بتواريخ لاحقة للقانون سالف الذكر، ذلك أن الماده (12) من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية المعدل رقم (5) لسنة 1957 قد أناطت بمجلس الشؤون الاسلامية الصلاحية التي كان يمارسها مجلس فريضة الزكاه، هذا من جانب ومن جانب آخر فان الماده (9) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966 نصت في الفقره (أ) على ان [ يؤسس تحت مراقبه المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الاوقاف والشؤون الاسلامية تدفع منه النفقات المصرح بها بموجب الميزانية السنوية.

(ب) يعتبر جزء من واردات الصندوق المنصوص عليها في الفقره السابقه ما يخصص كل عام من ضريبة الخدمات الاجتماعية بموجب الفقره (ب) من الماده الرابعة من القانون رقم (89) لسنة 1953 او ايه تعديلات تطرأ عليه].

         فيما نجد أن المادة (2) من ذات القانون عرفت كلمة المجلس بانه مجلس الاوقاف والشؤون الاسلامية المنصوص عليه في الماده (4) من هذا القانون، فيما نصت الماده (6) من ذات القانون على كيفيه تشكيل المجلس الذي يرأسه وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ويدير شؤونه، اما الماده (4) فقد نصت على ان لدائرة الاوقاف والشؤون الاسلامية شخصيه معنويه واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي بهذه الصفه وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لأيه غاية اخرى النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغايه...الخ.

         وعطفا على ما سلف بيانه فان المستفاد من احكام القوانين سالفه الاشاره ان الصندوق المركزي الذي تجمع فيه واردات الاوقاف هو من دوائر وزارة الاوقاف هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان الماده (12) من القانون رقم 26 لسنة 1966 نصت على تأسيس مجالس في مركز كل محافظة او لواء او قضاء وبعباره ثانية فان تشكيل لجنة أموال الزكاة المركزية في جنين وفق ما هو ثابت من المبرز (ء/1) من قبل وزير الاوقاف واعتبار تلك اللجنة من دوائر الاوقاف ليس فيه ما يخالف القانون، بمعنى ان هذه اللجنة تعتبر من اشخاص القانون العام وبالتالي تكون معفاه من الرسوم القضائية وفق ما نصت عليه الماده (8/أ) من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966 حيث جاء فيها [ تعفى جميع معاملات ودعاوي واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها...الخ] وهذا أيضاً ما اكدته الماده (13/1) من قانون اعفاء الاوقاف الخيريه من الضرائب والرسوم.

         وحيث نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم توجه ذهنها لاحكام القوانين سالفة الاشاره، فيكون ما توصلت اليه من حيث الحكم بعدم قبول الاستئناف لعدم قيام المستأنفه بدفع الرسوم القضائية مخالفاً للمواد المشار اليها، الامر الموجب لنقض الحكم الطعين.

لـــــــهذه الاسباب

         تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعاده الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما سلف بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون حسب الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2018