السنة
2017
الرقم
1788
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكــــــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش وكمال جبر ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة

 

الطـــــاعنه : الجمعية العربيه للاسكان في الاراضي المقدسة  

وكلاؤها المحامون : فؤاد شحاده ورجا شحاده ونديم شحاده وكريم شحاده مجتمعين و/او منفردين / رام الله  

المطعون ضدهما : 1. يعقوب ميشيل متري شماع 

                        2. فيرا شفيق يوسف شماع

وكيلاهما المحاميان : موريس زيادة وكوستي زيادة / رام الله

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بوسطه وكيلها بتاريخ 20/12/2017 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 200/2011 بتاريخ 4/12/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف وتضمين المستانفه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه .

وقد استند هذا الطعن في اسبابه الى :-

1 .  القرار المطعون فيه حكم باطل اذ لم يشر الحكم الى انه صدر بالاغلبيه او بالاجماع .

2. الحكم المطعون فيه لم يتطرق الى اسباب الاستئناف الوارده في المرافعه التكميليه المقدمة بتاريخ 7/6/2017 وهي اسباب جوهريه ومهمه .

3 . المطعون ضدهما وخلال جميع ادوار المحاكمه لم ينكرا صدور الاقرار عنهما ولم يطعنا بصحة توقيعهما عليه وبالتالي فان ما جاء في هذا السند يعتبر حجة عليهما سندا للماده 16/1 من قانون البينات

4. برجوع المحكمة الى البند 6 من المبرز ع/1 نجده ينص على ابراء ذمة الفريق الاول من اية حقوق ناشئة عن اقامة الشقه او تشطيباتها وان الابراء الوارد في الاقرار ملزم للمطعون ضدهما ولا يجوز لهما الرجوع عنه .

5. التوقيع على الاقرار يثبت انه وحال التوقيع كان المطعون ضدهما مطلعين على حسابات الطاعنه وتفاصيلها ولم يعترضا عليها في اي وقت من الاوقات .

6 . الحكم المطعون فيه واجب الفسخ لان الوقائع الثابته والمستندات المبرزه من قبل الطاعنه تثبت عدم مسؤوليه الطاعنه بالمبلغ المدعى به ولا سيما المبرز ع/1 .

7 . اخطأت محكمة البداية والاستئناف في تفسير الاقرار المبرز ع/1 .

8 . اخطأت المحكمة بتفسيرها للمبز س/1 وعدم الاخذ بالقياسات التي قام بها الخبير ولم تجب بحكمها على كل ذلك .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة وحيث تجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى لذا تقرر قبولة شكلا .

تفيد وقائع ومجريات الدعوى بان المطعون ضدهما كانا قد اقاما دعواهما ضد الطاعنه امام محكمة بداية رام الله سجلت تحت الرقم 124/2003 موضوعها المطالبه بمبلغ مالي قدره 31214دولار وفك رهن رقم 5/92 ورقم 6/92 لدى دائرة تسجيل الاراضي وتعديل حصص المدعين في سند التسجيل خاصتهما في قطعة الارض رقم 64 حي النزهه رقم 16 حوض 19 من اراضي رام الله و/او الحكم بالتعويض للمدعين عن الحصص التي لم يتم التنازل عنها وفق الاتفاقيه .

 

وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 22/2/2011 والذي قضى بالحكم للمطعون ضدهما بمبلغ 31214 دولار وفك الرهن الواقع على حصة المدعية ورد الدعوى في ما عدا ذلك .

لم ترتضي المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به استئنافا بموجب الاستئناف رقم 200/2011 امام محكمة استئناف رام الله والتي بدورها نظرت الاستئناف ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ  28/11/2011 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف لاصدار قرار اصولي .

اعادت محكمة البداية سماع مرافعات الاطراف حسب الاصول ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 13/2/2012 وهو بذات مضمون القرار السابق .

طعنت المدعى عليها بالحكم المذكور مره اخرى امام محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف رقم 139/2012 والتي بدورها بحثت الموضوع ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 30/1/2013 .

لم ترتض الطاعنه (المدعى عليها) بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 206/2011 والتي بدورها قضت بابطال الاجراءات واعاده الاوراق لمرجعها للسير بالاستئناف رقم 200/2011 واصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

اعادت محكمة الاستئناف البحث في الاستئناف 200/2011 ومن اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 4/12/2017 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

وفي الموضوع وبالعوده للبحث في اسباب الطعن وفيما يتصل بسبب الطعن الاول ومفاده ان الحكم المطعون فيه حكم باطل اذ لم يشر الحكم الى انه صدر بالاغلبيه او بالاجماع .

وفي ذلك ولما كان صدور الحكم بالاجماع لا يتطلب ذكر ذلك في الفقرة الحكمية اذ ان صدوره بالاجماع يوافق الاصل الذي لا حاجة ولا وجوب لذكرة ، كما ان تغاضي المحكمة او تجاهلها عن الاشارة الى ان الحكم صدر بالاجماع امر لا يترتب عليه البطلان ذلك انه  لا بطلان بدون نص ، وبهذا فان ما جاء في هذا السبب يكون غير وارد .

اما فيما يتصل ببقية اسباب الطعن الثاني وحتى السابع والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ في ما ذهبت المحكمة مصدرة الحكم اليه بخصوص تفسير المبرز ع/1 والنتيجة التي خلصت اليها .

وفي ذلك ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى ووفق ما انبأت عنه اوراقها تتلخص في ان المطعون ضدهما تعاقدا مع المرحوم يوسف انطون خوري (والذي حلت مكانه الطاعنه)  بموجب الاتفاقيه المؤرخة بينهما بتاريخ 1/6/1989 مضمونها شراء شقه سكنية قيد الانشاء (مبرزط/1) وفق الشروط المتفق عليها في المبرز المذكور .

والثابت من الاوراق بان المطعون ضدهما وبموجب اتفاق لاحق  جاء على صيغه اقرار مؤرخ في 1/7/1993 تسلما الشقة السكنية خاصتهما مع المخزن الصغير وموقف السياره واقرا بصحة حسابات الطاعنه وتعهدا بسداد ما تبقى عليهما من اقساط .

وقد كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وفي معالجتها لاسباب الدعوى بنت حكمها على اعتبار ان ما جاء في هذا الاقرار لا يرتب اثرا بحق المقر ذلك انه ولاعتبار الاقرار صحيحا يجب ان يكون المقر عالما بتفصيلات الحساب اما اذا كان التوقيع على صفحة مجملة لم يذكر بها سوى رصيد الحساب فهذا يدل على ان الموقع لم يكن ملما بالحساب كما ان البينه اثبتت عدم صحة ما حواة الاقرار - كما جاء في الحكم الطعين -

وبالعودة للمبرز ع/1 وهو عباره عن اقرار وابراء ذمة جاء في قالب اتفاقيه مؤرخ في 1/7/1993 صادر عن المطعون ضدهما وتتلخص بنوده بالاتي :

يصرح المطعون ضدهما بانهما تسلما الشقه محل الاتفاقيه والمخزن الصغير وموقف السياره

  1. حسابات الطاعنه صحيحه في جميع الحالات بالنسبة للذمه المترتبة او المستحقه عليه مع فوائدها ويقر المطعون ضدهما بان الذمة الماليه المطلوبه منهما هي مبلغ 74867.53 دولار امريكي ويصرح المطعون ضدهما بدفع حصتهما من المصاريف المشتركة
  2. يقر المطعون ضدهما بان جميع التشطيبات الداخلية تمت حسب طلبهما وان ذمتهما مشغولة بقيمة هذه التشطيبات وهي من ضمن المطلوب وفق البند (1)
  3. يقر المطعون ضدهما بالتزامهما بحصتهما من المصاريف المشتركة التي لم تنفذ وغير المشمولة بالذمه الماليه المشار اليها في البند (1)
  4. يتعهد المطعون ضدهما بان يتقيدا بجميع بنود الاتفاقيه التي تم توقيعها في 1/6/1989
  5. يتعهد المطعون ضدهما بزيادة دفعاتهما الشهريه ابتداء من 1/1/1994 من 500 دولار الى 650 دولار
  6. يبريء المطعون ضدهما ذمة الطاعنه من اية حقوق لهما لديها ناشئة عن اقامة الشقه او تشطيباتها

وفي ذلك  فقد عرفت الماده 115 من قانون البينات الاقرار بانه اعتراف الخصم بواقعه او عمل قانوني مدعى باي منهما عليه كما بينت الماده 121 من ذات القانون عدم جواز الرجوع عن الاقرار الا اذا اثبت المقر وجود خطأ في الواقع او اذا ثبت كذب الاقرار بحكم نهائي

وما سبق فان الاقرار محل المبرز ع/1 لم ينازع موقعيه لا بكذب الاقرار ولا بوجود خطأ في الواقع ولم يقيما دعوى لاثبات كذب الاقرار وكذلك لم يقدما البينه الصالحة لاثبات خطا الواقع ، ولما كان ذلك الذي ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بقولها ان الاقرار لا يرتب اثرا كونه جرى على حساب مجمل دون تفصيل للحساب ، لا نجده يوافق صريح التشريع ولا دلالته ولا الاشتراطات التي وضعها المشرع لغايات الرجوع عن الاقرار ذلك ان المرء يلزم  باقراره وفق ما جاء في الماده 121/2 من قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001 الا اذا كان هناك سببا يتصل باهلية المقر وجرى اثباته طبقا للاصول والقانون  او ثبت كذبه بحكم نهائي

كما جاءت الماده 1587 من المجلة لتؤكد على ما سبق واشرنا اليه والتي نصت على "يلزم المرء باقراره " وكذلك الماده 79 من المجلة ايضا والتي نصت على "المرء مؤاخذ باقراره " كما بينت الماده 1588 من المجلة بانه"لا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد فاذا قال لفلان علي كذا دينا ثم رجع عن اقراره فلا يعتبر رجوعه ويلزم باقراه " - وفق النص -

ومما سبق يتبن بان المحكمة مصدرة الحكم كانت قد خلطت بين احكام الاقرار واحكام الابراء باعتبار ان المبرز حوى كلا الامرين معا  الاقرار والابراء وعلى الرغم من ذلك وحيث ان اشتراط ان يكون محل الابراء معلوما ، يعني ان يكون معلوم المقدار ومعلوم سببه ومحلة ولا يرد القول بان عدم ارفاق كشف تفصيلي بالحساب يحول دون ترتيب الابراء لاثاره ذلك ان التفاصيل الوارده في صك الاقرار والابراء كانت واضحة الدلاله على فهم المطعون ضدهما وعلمهما بما حوى هذا الصك من شروط وحسابات وديون ، كما ان الثابت ان الابراء محل المبرز ع/1 هو ابراء استيفاء وذلك وفق ما  صرح به المطعون ضدهما بتسلم الشقه وتوابعها من مخزن وكراج وكذلك ابراء اسقاط من اية حقوق لهما في ذمة الطاعنه سابقة لتاريخ توقيع صك الابراء 

ومما تقدم وحيث ان وزن المحكمة مصدرة الحكم الطعين للمبرز ع/1 لم يكن موافقا لصريح ما جاء في هذا المبرز وما حواه من ابراء واقرارات وخلصت الى نتيجة لا نجدها موافقه لاحكام القانون المتصله احكامها بموضوع الاقرار والابراء  ، وذهبت الى تحليل واستنتاج غير موافق للواقع وبنت حكمها على اسباب     لا نقرها عليها وبذلك فان اسباب الطعن الثاني الى السابع ((رغم ما شابها من ترديد وتكرار غير مبرر))  ولما تم بيانه ترد على الحكم الطعين ما يوجب نقضه .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاعادة وزن البينه وفق ما بيناة ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون وعلى ان ينظر من هيئة مغايره ويتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     م.ف