السنة
2017
الرقم
42
تاريخ الفصل
29 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ناجح جميل احمد الجعبري / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم شاهين و شادي خياط / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

عز الدين عبد اللطيف يوسف الزغير / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

عمر القواسمة / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر  عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية الخليل الموقره في الطلب المستعجل رقم 498/2016 بتاريخ 3/1/2017 المتضمن تقرر المحكمه اصدار قرار مؤقت  بوقف المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم عن اعمال الحفر والتجريف او التحجير في القطعة  رقم 16 ضمن الحوض  رقم (9) بموقع  القرنه من اراضي  فرش الهوا في الخليل مشمولا بالنفاذ  المعجل وانتداب مأمور التنفيذ او من ينيبه لتنفيذ مضمون القرار حسب الاصول واستخدام القوة  اذا لزم الامر وتكليف المستدعين باقامة دعواهم خلال 8 ايام من تاريخ  اصدار القرار .

يستند هذا الاستئناف  إلى الاسباب التالية :

1. ان القرار المستانف جاء مخالفا للقانون واحكام الماده (102) من الاصول المدنية .

2. ان القرار المستانف مخالف لاحكام  القضاء المستعجل .

3. ان القرار المستانف مخالف لاحكام  الماده 175 من الاصول .

4. ان القرار المستانف مخالف للقانون وبانه اشترط تقديم كفاله مفتوحه تضمن للمستدعى ضده اي عطل وضرر اذا ما تبين  بان المستدعي غير محق  في طلبه .

الاجراءات

 في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 13/2/2017 قررت المحكمه قبول الاستئناف شكلا ، وبذات الجلسة  كرر كل وكيل اللائحة المقدمة من قبله ، ثم ترافع  الوكيلان والتمس وكيل الجهه المستأنفة باعتماد  لائحة استئنافه ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكيل المستانف ضده رد الاستئناف موضوعاً واعتماد لائحته الجوابيه مرافعة له .

المحكمة

وبالتدقيق في اسباب الاستناف نجد ان جميعها تدور حول مخالفة القرار المستأنف لاحكام القضاء المستعجل حيث لم تتوافر فيه صفة الاستعجال . وبالرجوع الى الطلب المستأنف نجد بأنه جاء على لسان الشاهد المستدعي في الطلب ما يلي(اعرف المستدعي ضدهما في الطلب واعرف قطعة الارض موضوع الطلب .... ان  المستدعي ضده بدأ العمل  في الارض العائدة لي ولابناء محمد سليمان منذ سنتين او سنتين ونصف .... ان المستدعي ضده الاول اشترى  حصص في الارض  وقد تم  تسليمه  الجزء  الذي اشتراه  حيث قمت بتسليمه بنفسي ....  ان المستدعى ضده اعتدى على ارض غيره منذ عشر سنوات ... وقاموا  باحضار بدو وان البدوي منذ عشر سنوات في الارض).

ومن خلال شهادته يتبين لنا بان ما يدعيه المستدعي وعلى فرض ثبوته قد وقع منذ عشر سنوات وبانزال  احكام القضاء المستعجل على ذلك نجد ان الماده 102 من الاصول نصت على مايلي:(يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الامور المستعجله يطلب فيه اتخاذ  اجراءات وقتيه وفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الاصليه.)

وعليه فيكون عنصر الاستعجال  قد انتفى تماما  في الطلب المستانف طالما ثبت بان ما يحصل في  الارض موضوع الطلب من اعمال حفر كان منذ عشر سنوات وبالتالي كان على قاضي الدرجه الاولى رد الطلب المستانف لهذا السبب واننا نجد بان قاضي الدرجه الاولى وبعد ان استعرض ظاهر البينه والتي ذكر فيها بان العمل في الارض كان منذ عشر سنوات الا انه عاد وطبق احكام الماده 102 على الوقائع  الثابته له الامر الذي يعني بان تطبيق  الواقع على القانون جاء مخالفا للاصول والقانون وبالتالي فان جميع  اسباب الاستئناف من هذه الجهه وارده  ونقرر قبولها .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف الذي نعى على القرار المستانف بان المستدعي لم يقدم كفاله مفتوحه لضمان العطل والضرر فان محكمتنا نجد بان المستدعي لم يقدم اي كفاله تضمن للمستدعى ضده العطل والضرر اذا يتبين فانه غير محق في طلبه بالنتيجة وبالرجوع لنص المادة 114 فالامر جوازي لقاضي الامور المستعجلة مما يوجب رد هذا السبب .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمه .

لذلك

قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف ورد الطلب 498/2016 على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر  بالنتيجة .

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وأفهم في 29/3/2017