السنة
2017
الرقم
42
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعــــنون: 1- ص.ا / مخيم بلاطة

                   2-  م.ا / مخيم بلاطة

                  3- ف.ا / مخيم بلاطة

                 4- ا.ا / مخيم بلاطة

                5- ب.ا / مخيم بلاطة

             وكيلهم المحامي: ساهر كوسا / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 12/1/2017 تقدم  الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/11/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 141/2016 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف عن المستانفين ( كل من ا. وم. وص. ) عملا باحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة وذلك للاسباب والعلل الواردة في لائحة الطعن .

-   بتاريخ 8/2/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا و/ أو موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين.

 

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الحكم المطعون فيه يتعلق بالطاعنين كل من ا. و م. وص. مما يتعين عدم قبول طعن كل من ف. وب. .

-   كما نجد ان الطاعنين كل من ا. وم. وص. لم يتبلغوا خلاصة القرار الصادر بحقم (المتضمن اسقاط الاستئناف) بتاريخ 17/11/2016 لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلا.

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعنين (المستانفين) كل من ا. وم. كانا قد تغيبا عن حضور جلستي 18/5/2016 ،13/10/2016 ،رغم تبليغهما موعد هاتين الجلستين بصورة اصولية ،كما نجد ان الطاعنة (المستانفة) ص. كانت قد تغيبت عن حضور الجلسات 18/5/2016 ،13/10/2016 ،17/11/2016 رغم تبلغها موعد هذه الجلسات بصورة اصولية .

-   وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى .

وأن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين ف. وب. ورد الطعن المقدم من الطاعنين ا. وم. وص. موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2017