السنة
2017
الرقم
42
تاريخ الفصل
29 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- سمان حسن عبد الرحيم زيد سبع  

                       وكيله المحامي عثمان غرابة

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. مدير جهاز الأمن الوقائي بصفته الوظيفية في قلقيلية  

2. محافظ محافظة قلقيلية بصفته الوظيفية

3. النائب العام بصفته الوظيفية

4. النائب العام العسكري بصفته الوظيفية

الإجــــراءات

بتاريخ 14/2/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى لغايات اصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدهم بتبيان الاسباب الداعية لاستمرار  اعتقال المستدعي و اصدار القرار بإلزام المستدعى ضدهم بالإفراج الفوري عن المستدعي .

 

 

 

يستند المستدعي في دعواه الى ان اجراءات اعتقال وتوقيف المستدعي مخالفة للأصول والقانون.

 

بجلسة 29/3/2017 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد الجلسة .

 

لهذه الأسـبــاب

بسبب عدم حضور وكيل المستدعي  المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد هذه الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 29/3/2017