دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعـــــي:- أمجد عبد الرؤوف خطيب / قلقيلية ويعمل موظف في محافظة قلقيلية رقم (69754) مديرا للدائرة الاجتماعية والاقتصادية برتبة إدارية " الفئة العليا ،مدير a" وقائما بأعمال مدير عام الشؤون الادارية والمالية في المحافظة من تاريخ 1/12/2015 بصفته الوظيفية
وكيلاه المحاميان فادي علاونة و/او وسام علاونة/ نابلس
المستدعى ضدهم:
1- مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفتهم
2- النائب العام الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته
3- اللجنة الوزارية الادارية الدائمة بمجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفتهم
الاجراءات
بتـــــاريخ 6/12/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه بهذه الــــدعوى للطعن بالقرار الاداري الصادر عن اللجنة الادارية الوزارية الدائمة التابعة لمجلس الوزراء والمشكلة من امين عام مجلس الوزراء صلاح عليان و عضوية ديوان الموظفين العام ووزارة المالية العامة والتربية ، بتاريخ 23/10/2016 والقاضي بعدم تناسب التخصص العلمي للمستدعي المذكور مع شاغر مدير عام دائرة الشؤون الإدارية والمالية في محافظة قلقيلية والذي ترتب عليه عدم التنسيب من قبل السادة في مجلس الوزراء، بموجب القانون الى الرئيس ابو مازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس دولة فلسطين .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 29/5/2017 لم يحضر المدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام كما تجد المحكمة ان المحامي فادي نعيم علاونة وكيل المدعي منذ ان اقام الدعوى من تاريخ 6/12/2016 لم يحضر أي من جلسات المحاكمة ولعدم حضور المدعي المتبلغ موعد الجلسة فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
لعدم حضور المدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 29/5/2017