السنة
2017
الرقم
43
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: بدر عيسى زكي الأصبح / رام الله

                 وكيله المحامي : نهاد مسودي / رام الله   

المستأنف عليهما :  1-  أحمد محمد أحمد المبيض بصفته الشخصية وبصفته وكيل عن المستأنف ضدها
                               الثانية.                               

                          2 -  عالية إبراهيم يحيى جرابعة

                       وكيلها الخاص المحامي أحمد محمد أحمد المبيض / رام الله      .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 510/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 450/2016 والقاضي بوقف إجراءات التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 2644/2010 لحين البت في الدعوى رقم 450/2016.

إذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في النتيجة التي توصل اليها حيث أن البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع.

2-  أخطأت محكمة الموضوع بوقف إجراءات التنفيذ في دعوى تنفيذ رام الله رقم 2644/2010 وأنها اعتمدت كفالة شخصية صادق عليها رئيس القلم.

3-  أن البينات التي قدمها المستأنف عليها لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها قاضي الأمور المستعجلة ذلك أن العقار المحجوز تمت فيه أعمال التسوية والبيوع التي تمت خارج الطابو باطلة

4-  الوكالة الدورية التي تحمل الرقم 1852/2005 المبرزة لم تنفذ ضمن المدة القانونية أمام دائرة تسجيل الأراضي وبالتالي فهي باطلة.

5-  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة باعتماد بيع وتمليك الشقة للمستأنف عليه الأول كون المستأنف عليه الأول لم يقم بتنفيذ البيع أمام قاضي التسوية أثناء أعمال التسوية بحدود بيتونيا.

6-  الوكالة الخاصة الموقعة من المستأنف عليها الثانية لوكيلها المستأنف عليه الاول مشوب بالبطلان والجهالة الفاحشة حيث لم يرد فيها اقامة دعوى استحقاق واقتصرت على فك الحجز.

7-  القرار المستأنف باطل لعدم استناد المستأنف ضدهما الى أي حق.

بالنتيجة طلب قبول الاستئناف شكلا ًوموضوعا ً وفسخ القرار وإلغاؤه وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المستأنف عليهما تقدما بلائحة جوابية وتتلخص بالأسباب التالية : -

1-  المستأنف لم يتبع الطرق القانونية في تقديم طلب الرجوع عن القرار المستأنف لمحكمة بداية رام الله.

2-  البينات قدمت على صفة الاستعجال سندا ً لنص المادة 102 من الأصول.

3-  نص المادة 114 جعل من كفالة العطل والضرر جوازية.

4-  ما ورد في البند الرابع يعد دخولا ً في أًصل الحق.

بالنتيجة طلب رد الاستئناف وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 13/02/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً على العلم وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليهم وطلب وكيل المستأنف تقديم بينة وتقرر امهاله لتقديم مذكرة حصر بينة وفي جلسة 20/04/2017 طلب وكيل المستأنف بتقديم بينة خطية والكتابة الى دائرة التسجيل لغايات أن الشقق مسجلة باسم ياسر محمود أحمد عمرو وأن وكيل المستأنف عليها أقر في ذلك وفي جلسة 19/06/2017 ترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار واعطاء القرار وفي جلسة 20/09/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت الدعوى لمدة ساعة للتدقيق وفي الموعد المحدد ختمت الجلسة وتم تلاوة الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف نجد ان قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 510/2016  محل الطعن المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 450/2016  قد استمتع الى شهادة الشاهدة المستدعية الثانية والمبرز ط/1  وهي صورة طبق الاصل عن ملفات التنفيذ وان تلك البينات يتحقق معها الامر بوجود ضرر محدق لا يمكن تلافيه  وبالتالي فإن قاضي الأمور المستعجلة وفق البينات المقدمة أمامه قد توصل الى وقف القضية التنفيذية رقم 2644/2010 وعليه فإن السبب الأول واجب الرد.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف حول الكفالة الشخصية المصادق عليها من رئيس القلم نجد أن طلب الكفالة هو أمر جوازي للمحكمة دون تحديد نوع الكفالة المطلوبة وبالتالي فإن السبب الثاني واجب الرد.

أما بخصوص السبب الثالث والرابع والخامس  من اسباب الاستئناف حول البينات المقدمة في الطلب المحكمة تجد أن البحث في أًصل المستندات هو أمر يمس بأصل الحق وعليه فإن أسباب الاستئناف واجبة الرد.

أما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف حول الوكالة الخاصة، اذ بالرجوع الى مضمون الوكالة الخاصة الموقعة بين المستأنف عليها الثانية لوكيلها المستأنف عليه الاول، نجد أنها مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانوينة ولا يشوبها الجهالة الفاحشة وعليه فإن السبب السادس واجب الرد.

أما بخصوص السبب السابع من أسباب الاستئناف فقد جاء عاما ً مبهما ً دون بيان مواطن البطلان وعليه يغدو واجب الرد.

لـــــــذلك

       تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم ومائة دينار أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 20/9 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك