السنة
2017
الرقم
848
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: موسى شحادة مصطفى سكافي / الخليل حسب ما ورد في لائحة الطلب والقرار علما بان الاسم  الصحيح حسب الهوية الشخصية هو موسى شحدة يوسف سكافي

                 وكيله المحامي حاتم شاهين و/ او شادي خياط/ الخليل 

المستأنف عليهما :  1- شركة تانجو التجارية الصناعية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقم (562141168) بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها جهاد عبد الفتاح الشويكي /الرام .

                       2- جهاد يعقوب عبد الفتاح الشويكي بصفته الشخصية وبصفته مالكا وشريكا في الشركة العادية العامة 

                      وكيله المحامي  احمد الصياد و/ او موسى الصياد / رام الله .

 

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 526/2017 بتاريخ 26/4/2017 والمتضمن القاء الحجز التحفظي على البضائع والمنتجات المقلدة التي يتداولها المستدعى ضده موسى شحادة مصطفى سكافي وضبط هذه المنتجات اينما وجدت في معارضه ومستودعاته واية اماكن اخرى يضع فيها هذه المنتجات وتوقيفه عن انتاج وتوزيع وتسويق البضائع المقلدة (baby wet) وهي عبارة عن محارم معطره واستخدام القوة اذا لزم الامر ، على ان تقوم الجهة المستدعية بإقامة دعواها خلال 8 ايام من تاريخ  صدور هذا القرار .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  ان طلب المستدعيان مردود لعدم صحة الخصومة اذ ان الاسم الصحيح لموزع البضائع المنفذ عليها هذا الحكم حسب الهوية الشخصية هو موسى شحدة يوسف سكافي خلاف لما ورد في لائحة الطلب .

2-  ان القرار المستأنف جاء مخالفا لأبسط القواعد القانونية واجبة التطبيق التي توجب على المحكمة مصدرة القرار التزام طلبات الخصوم فالقرار المستأنف يتضمن القاء الحجز التحفظي على البضائع والمنتجات المقلدة التي يتداولها المستدعى ضده .

3-  ان القرار المستأنف مخالف لقواعد اختصاص القضاء المستعجل ، فليس من اختصاصه وهو بصدد ولايته المساس بأصل الحق او ان يقض بما يعد حكما بالموضوع .

4-  ان القرار المستأنف جاء مخالف للقانون والاصول وتحديدا احكام نص المادة 102 والمواد 266 حتى 273 ، اذ ان المادة 266 اشترطت تقديم الكفالة وان القرار المستأنف لم يستند في حكمة اية كفالة  اضافة الى ان مقدار الدين يجب ان يكون معلوما وان الطلب لم يتضمن المطالبة بدين محدد المقدار .

5-  اخطأ قاضي  الامور المستعجلة في تفسيره للقضاء المستعجل اذ انه يمس بأصل الحق .

6-  ان القرار المستأنف مخالف لأبسط قواعد تسبيب القرارات وخصوصا المادة 175 ومتناقض اذ ان القرار اعتمد على شهادة المستأنف ضده الثاني دون غيره .

بالنتيجة طلب وكيل المستأنف الغاء الحكم المستأنف ورد الطلب المستعجل وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية  وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 11/9/2017 تم توريد المبرزين ط/1 و ط/2  ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين مرافعاتهم واقوالهم  السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار لمدة ساعة وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة بحضور الوكيلين وتم تلاوة الحكم .

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول عدم صحة الخصومة ،نجد ان اسم المستدعى ضده وان ورد على سبيل الخطأ فان ذلك لا يجعل من الخصومة غير متوافرة سيما تبلغ المستأنف ووكل محام وقدم هذا الاستئناف  فكيف له ذلك ان لم يكن هو المقصود بالطلب وعليه فان السبب الاول واجب الرد .

    اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف حول تجاوز المحكمة طلبات الخصوم وانه تتضمن القاء الحجز التحفظي ، وبالرجوع الى لائحة الطلب وما تتضمنه من طلبات الختامية ، نجد انه تتضمن (ضبط جميع المنتجات المزورة و/ او المقلدة التي بحوزة المستدعى ضده ... وتوقيفه عن انتاج و / او توزيع و/ او تسويق مثل هذه البضائع مؤقتا )، الا ان قاضي الامور المستعجلة قد اورد في متن قراره القاء الحجز التحفظي على البضائع والمنتجات وان هذا الامر لا ينسجم  مع احكام المادة 102 وما تلاها من مواد وبالتالي فان ما ورد في القرار المستأنف يعتبر من قبل الغلط اللغوي في التعبير عن مضمون طلبات الخصوم ولا يعد من قبيل تجاوز طلبات الخصوم وعليه فان السبب الثاني واجب الرد .

  اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف حول أن قاضي الامور المستعجلة قد مس بأصل الحق

    بالرجوع الى القرار المستأنف نجد ان المستأنف عليه ومن خلال ظاهر البينات المبرزين ط/4 ،ط/5  و ط/1 و ط/2  بان الجهة المستدعية هي صاحبة الرسم الصناعي (baby wipes)  المسجلة لدى  وزارة الاقتصاد الوطني تحت الرقمين (615،617) وان المستأنف لم يتقدم بأية بينة تفيد بان الرقم الصناعي الخاص به(baby wet) مسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني الامر الذي يغدو إن المستدعية جديرة بالحماية المؤقتة والتي شرعت بموجب احكام القضاء المستعجل وعليه فان القرار المستأنف لم يمس بأصل الحق فقد ثبت من ظاهر البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة وجود الخطر والضرر المحتمل وقوعه سيما هناك فرق بين العلامة التجارية والرسم الصناعي ولكل منهما قانونا خاصا وهذا قرار مؤقت لحين البت بالدعوى المنوي اقامتها ويكون معه السبب الثالث واجب الرد.

 

   أما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف حول عدم وجود كفالة وفق احكام المادة 266 ، نجد ان  الطلب المقدم لقاضي الامور المستعجلة تقدم وفق احكام المادة 102 وما تلاها وان تقديم الكفالة هو امر عائد لقاضي الامور المستعجلة في حدود صلاحياته الممنوحة له بموجب احكام القانون ولم يؤسس الطلب وفق احكام المادة 266 سيما يوجد كفالة مقدمة في الطلب وبالتالي فان السبب الرابع واجب الرد.

 

      أما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف حول أن القرار المستأنف قد اعتمد على شهادة المستأنف ضده الثاني دون غيره . نجد إن ذلك الامر ضمن صلاحيات قاضي الامور المستعجلة ونظر الطلب بحضور فريق واحد وهو امر متفق واحكام القانون وعليه يكون السبب السادس واجب الرد .

وعليه فان اسباب الاستئناف الوارد لم ترد على القرار المستأنف .

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة وعملا بإحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في         11/9 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك