السنة
2017
الرقم
841
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك.

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

المســــــــتأنف: عبد المجيد عبد الحميد لبيب محمد / دورا القرع - رام الله

وكيله المحامي أحمد الصياد/ رام الله

المستأنف عليها : شركة الاسوار العتيقة للسياحة بواسطة المفوض عنها عبد العظيم عبد الرحمن ابراهيم وزوز/ رام الله

وكيلها المحامي سالم سامي جابر/ رام الله .

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/4/2017 في الطلب رقم 522/2017 والقاضي بوقف الملف التنفيذي رقم 1449/2017 لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله ووقف صرف الشيكات في لائحة الطلب لحين البت والفصل في الدعوى المدنية رقم 493/2017 محكمة بداية رام الله

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التعليل والسبب والتسبب.

3.  القرار المستأنف صدر خلافا لاحكام المادة 102 من قانون الاصول.

4.  القرار المستأنف صدر خلافا لوزن البينة.

5.  أخطأ قاضي الامور المستعجلة بالنتيجة التي توصل اليها في قراره.

6.  القرار المستأنف فيه اغفال لمبادىء القضاء المستعجل ولعدم توافر ركن الاستعجال.

7.  البينة المقدمة في الطلب والكفالة لا تصلح اساساً لاصدار القرار  المستعجل .

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 12/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وعلى العلم وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه .

في جلسة 6/9/2017 قدم وكيل المستأنف بينته المبرز س/1 وختم بينته .وفي جلسة 20/9/2017 ترافع وكيل المستأنف من خلال مرافعة خطيه واقعة على خمس صفحات ضمت واعطيت الارقام من 5 - 9  .وفي جلسة 4/10/2017 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على اربع صفحات ضمت واعطيت الارقام من 12 - 15 وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار . وفي جلسة 30/10/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات أمام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية، فاننا نجد أن المستانف عليها تقدمت بطلب وقف اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 1949/2017 ووقف الشيكات على سند من القول ان هنالك اتفاقية بيع ومبادله عقار بتاريخ 12/5/2016 بين المستأنفة والمستانف عليها لقاء مبلغ 429.370 دولار امريكي بموجب شيكات مسحوبة على بنك فلسطين محدده في لائحة الطلب وأن المستأنف قد أخفى معلومات عن قطعة الارض التي تنازل عنها وان هذه الارض لا يمكن البناء عليها واخذ التراخيص لذا هو يطلب وقف هذه الشيكات حفاظاً على حقوقه .

وفي معرض البينة المقدمة من قبل المستأنف عليها أمام قاضي الامور المستعجلة شهادة الشاهد عبد العظيم وزوز واتفاقية بيع ومبادلة العقار وسند التسجيل ومخطط موقع وكتاب صادر عن بلدية البيره وصورة الملف التنفيذي وكتاب موجه لمدير الاستخبارات واخطار نهائي واخطار عدلي وسند كفالة وميزوا معاً بالحرف ط/1.

وبتاريخ 30/4/2017 أصدر قاضي الامور المستعجلة قراراً وقف الملف التنفيذي رقم 1449/2017 لدى دائرة تنفيذ رام الله ووقف الشيكات لحين الفصل في الدعوى المدنية رقم 493/2017 لدى محكمة بداية رام الله

المحكمة لا بد أن تشير ابتداءاً الى أن نطاق إيقاف الدعاوى التنفيذية هو قانون  التنفيذ الفلسطيني وفقاً لاحكام المادة 32/3 منه وليس احكام المادة 102 وما تلاها من نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إذ لا يشترط توافر صفة الاستعجال من عدمها في إيقاف دعاوى التنفيذ وأنما يخضع الامر الى تقدير محكمة الدرجة الاولى وفق البينة المقدمة أمامها وبوجود دعوى مدنية سابقة على تقديم الطلب.

وحيث أن المستأنف عليها تقدمت بدعوى بمنع مطالبة أمام محكمة بداية رام الله تحت رقم 493/2017 وحصلت على قرار من قاضي الامور المستعجلة بوقف الدعوى التنفيذية رقم 14449/2017 الامر الذي لم يرتضى به المستأنف فطعن بالقرار المستعجل امام محكمتنا وهو محل الطعن.

وقد ثبت من خلال ظاهر البينة المقدمة وهي شهادة الشاهد عبد العظيم وزوز حيث قال (عملنا إتفاقية بيع شراء باسمي الشخصي تم الاتفاق على أساس أن يأخذ قطعة ارض رقم 117 حوض 19 من اراضي رام الله + مليون وثلاثماية وثلاثين الف دولار وقسم دفعته له اربعماية وخمسين الف دولار من قيمة المبلغ وستمائة الف ووصله نقداً مليون وخمسين الف نقداً بموجب شيكات ويبقى مئتي وثمانين الف اتفقنا على تقسيمهم على سنة  بموجب شيكات تم صرفهم وقد تنازلنا في دائرة الاراضي في الطابو وصدر سندي تسجيل باسمي وسند باسمه للقطعة الاخرى وعند تنظيفي الارض حضروا  امن  الرئاسة منعوني من التنظيف وقالوا لي لا يجوز لك البناء هنا ما لم يكن هنالك موافقة من آمن الرئاسة(.

تبين أن اطراف هذا الطلب قد تنازلوا في دائرة الاراضي وصدر سندي تسجيل لهما وأنه يوجد خلاف مالي على تنفيذ هذه الشيكات الامر الذي يغدو أن وقف تنفيذ القضية التنفيذية كان في محله ومتفق والبينة المقدمة وأننا نتفق مع قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه بالنتيجة بهذا الخصوص.

أما فيما يتعلق بوقف الشيكات، فأننا نجد أن العلاقة ما بين الساحب والمسحوب عليه هي علاقة أمانة ووكالة ويلتزم المسحوب عليه بأمر الساحب بإيقاف الشيكات وبعكس ذلك يلتجأ الى المحكمة وذلك وفقا لاحكام المادة 249 من قانون التجارة والتي اشترطت لغايات إيقاف الشيكات حالاتين الاولى حالة الضياع والحالة الثانية حالة تفليس حامله والحالة هذه فإن المستدعية لم تثبت ضمن البينة المقدمة أمام قاضي الامور المستعجلة بان طلبت من البنك المسحوب عليه إيقاف الشيكات لوجود خلاف مالي الامر الذي يغدو أن إيقاف الشيكات من قبل قاضي الامور المستعجلة على خلاف احكام المادة 249 من قانون التجارة ، وعليه فإن القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية سابقا لاوانه .

                                                             لذلك

تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بوقف الشيكات وتأييد الحكم المستأنف بوقف التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 1449/2017 لحين البت في الدعوى المدنية رقم 943/2017 محكمة بداية رام الله وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير  بالدعوى حسب الاصول والقانون وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2017 .