السنة
2023
الرقم
339
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ،  عوني البربراوي ، كمال جبر 

الطعن الأول رقم 333/2023

الطـــــاعن : الحق العام / النيابه العامه

المطعون ضده : ع.ح / سلفيت - كفل حارس

                   وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه  

الطعن الثاني رقم 339/2023

الطـــــاعن : ع.ح / سلفيت - كفر حارس

                   وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه  

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من النيابة العامة سجل تحت الرقم 333/2023 والثاني من المحكوم عليه عامر صالح سجل تحت الرقم 339/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 18/6/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 231/2021 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 239/2021 المتضمن كما ورد بمنطوق الحكم الغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة المسندة الى المتهم من تهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادة 326 عقوبات الى تهمة الايذاء غير المقصود خلافاً للمادة 344/1 عقوبات والحكم على المستأنف عامر صالح بالحبس مدة ثلاثة اشهر محسوبة له مدة التوقيف .

- وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 333/2023 بما يلي  :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للتطبيق السليم والتفسير القويم لاحكام القانون عندما عدلت محكمة الاستئناف وصف التهمة الى جنحة التسبب بالايذاء وينم ذلك عن معالجة غير سليمة ويخالف الثابت في أوراق الدعوى...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اذ كان يتوجب عليها ان تقوم بإعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية...

3- ان الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

- بتاريخ 7/8/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

- وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 697/2022 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعدم اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه...

2- ان بينات النيابة العامة لم تثبت ولم تربط المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه...

3- ان شهادة المشتكي المصاب يكتنفها الشك والريبه الامر الذي يجعل المحكمة لا تطمئن لها...

4- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتعديل وصف التهمة وكان عليها اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه...

5- أن بينات الدفاع جاءت متطابقة ومترابطه تدحض بينات النيابة العامة...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه...

- بتاريخ 13/8/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلأً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

 

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولها شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين معاً

- نجد إبتداء انه قد وقع على الحكم الصادر عن محكمة البداية استئنافان الأول من المحكوم عليه عامر سجل تحت الرقم 231/2021 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 239/2021 وان محكمة الاستئناف قررت ضم الاستئنافين والنظر بهما معاً ثم اختزلت تلك الأسباب في وزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف رغم اختلاف أسباب كل منها موضوعاً ، وبمعالجتها ذلك قامت بإستعراض ملف الدعوى الأساس رقم 112/2019 من حيث الواقعة الجرمية التي استندت اليها النيابة العامة والبينات المقدمة من الطرفين وقد توصلت من خلال كل ذلك الى الحقائق التي اقتنعت بها في البندين 1 ، 2 وبتطبيقها للقانون على هذين البندين توصلت الى ان الأفعال التي قارفها المتهم أدت الى حدوث جريمة إيذاء غير مقصود وقررت تعديل وصف التهمة ، كما قررت الغاء الحكم المستأنف وعادت وعدلت وصف التهمة للمرة الثانية وقررت الحكم على المستأنف ع.ر بالحبس مدة ثلاثة اشهر محسوبة له مدة التوقيف .

ثم عادت وقررت مرة ثانية الحكم على المتهم بالحبس مدة ثلاثة اشهر محسوبة له مدة التوقيف بعد ان ترافع ممثل النيابة العامة والدفاع وبعد ذلك عادت وقررت الغاء الحكم المستأنف مرة ثانية وتجاهلت الاستئنافين موضوعاً .

- ونجد انه كان على محكمتي الموضوع البداية والاستئناف ان تتناول الوقائع الواردة في بينات النيابة العامة وتزنها وزناً صحيحاً وتعمل فيها قناعتها ما دام ان هذه الوقائع مؤثرة في الحكم ، وان تجاهل تلك الأدلة وعدم مناقشتها بطريقة تتفق واحكام القانون واستخلاص نتائج معاكسه لما ورد بها يشكل فساد في الاستدلال وان الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف لا تفيد ذلك ، وكان عليها إعطاء الوقائع وصفها الصحيح كما جاءت على السنتهم.

- ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لا يتفق مع وقائع الدعوى مع وجود ادله ضد المطعون ضده فيكون قولها ( .... فإن تكييف التهمة وانطباقها على الواقعة محل الدعوى هو من صميم عمل المحكمة لا كما تسبغه النيابة العامة على الواقعة من اوصاف لذلك فإن المحكمة تجد ان الوصف الدقيق للسلوك الذي قارفه الجاني هو جريمة الايذاء الغير مقصود... ) يخالف الحقيقة والواقع والقانون معاً ، وهو نفي لوجود دليل ثابت في الدعوى .

- حيث اشترط القانون لصحة الاحكام في القضايا الجزائية ان تبنى على ادلة قانونية تؤدي الى الإدانة او البراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية أدلة الاثبات الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الامر الغير متوافر في الحكم المطعون فيه ، ذلك انه قد بني في منطوقه على عبارات وليس على علل وأسباب مستخلصة مما تضمنته الدعوى من ادلة وبينات، ولم تقل كلمتها انما هو ترديد لما ورد لحكم محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف بإستثناء تعديل وصف التهمة وجاء هذا التعديل مخالف لوقائع الدعوى والبينات المقدمة حولها ، دون ان تسوق الدليل القانوني المقنع الذي اعتمدته وادى الى قناعتها .

- ونجد ان لمحكمتنا الحق في رقابة محكمة الموضوع في وزنها للبينة اذا ما انتهت من ذلك لنتائج غير سائغة وكان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع لصحة تعليل الحكم ولحسن تطبيق القانون ان تتناول الوقائع الواردة في كامل بينات النيابة العامة والدفاع وتزنها وتعمل فيها قناعتها سلباً او ايجاباً ما دام ان هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى خاصة وانها تتعلق بالقانون وليس من الأمور الواقعية ، حيث ان بينات الدفاع جاءت متناقضة للثابت بوقائع الدعوى والبينات المقدمة حولها.

- لأن تقدير الأدلة وان كان يعود لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع الا ان هذه الأدلة يجب ان تكون مقنعه ومنطقية وغير متناقضه مع الحقيقة والواقع والقانون وتتفق مع باقي البينات وتؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها ، وان يكون استخلاصها لهذه النتيجة قائماً على أساس صحيح بعيداً عن أي شك او احتمال لان ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية .

- وبالتالي فإن تعديل محكمة الاستئناف للتهمة الواردة في قرار الاتهام ولائحته الى جنحة التسبب بالوفاة خلافاً لاحكام المادة 344 من قانون العقوبات استناداً لبينات الدعوى يخالف القانون مما يعني ان محكمة الاستئناف قد استخلصت قناعتها من بينات لا تكفي للوصول الى النتيجة التي خلصت اليها ، ويكون حكمها المطعون فيه مشوباً بعدم كفاية الأسباب طبقاً لما نصت عليه المادة 351 ومن قانون الإجراءات الجزائية والقصور في التعيلل وايضاح الدليل المؤدي الى القناعة .

- من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ان المحكمة وهي في سبيل تكوين قناعتها تستطيع ان تأخذ بأقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهادتهم وتستبعد الشهادات التي لا تطمئن اليها ، ولها ان تأخذ بجزء من الشهادات وتترك الباقي اذا كانت تلك الاقوال تتناقض مع ذاتها او تتناقض وتتعارض مع باقي البينات التي اخذت بها المحكمة وصدقتها بحيث تطرح هذه الاقوال وتستبعدها خاصة ان الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون قناعة المحكمة التي لها ان تستخلص من جميع الأدلة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .

- وتطبيقاً لذلك

نجد ان ما ورد في بينات الدفاع تتناقض وتتعارض مع باقي البينات ، وان واقع الحال وظروف وملابسات الدعوى يكذبها....اذ انه من غير المعقول عقلاً ومنطقاً ان يقدم المشتكي على ضرب السيارة وقيام المتهم بالهرب من المكان نتيجة ذلك في الوقت الذي كان فيه المشتكي مصاب وملقى على الأرض وفاقداً للوعي الكامل مما يتعين  طرح هذه الاقوال وعدم الاعتماد عليها في تكوين القناعة .

- كما ان مسالة ما اذا كان الشارع عريض او غير ذلك لا يؤثر على النتيجة من ان المتهم هو الذي ألحق الإصابات بالمشتكي الموصوفه بالتقرير الطبي بواسطة السيارة التي كان يقودها ، ولم تنشا تلك الإصابات عن أي سبب آخر .

- وقد تمثلت مخلص وقائع الدعوى كما وردت في بينات النيابة العامة الشخصية والخطية :-

1- وجود عداوة ومشاكل سابقة فيما بين المشتكي والمتهم ، وان الأخير كان قد هدد المشتكي قبل الحادث موضوع الدعوى بعدة أشهر.

2- واقعة قيام المتهم بالاعتداء على المشتكي خالد وذلك بصدمه بواسطة السيارة التي كان يقودها بسرعه فائقه وهي من نوع ميتسوبيشي تندر لون ازرق عندما قام المشتكي الاحتماء بالسور والالتصاق به.

3- واقعة تعلق المشتكي بالسيارة لكي لا يتم دهسه ونتيجه ذلك علقت بلوزته بالسياره حيث لم يستطع النزول الى الأرض مما دفع بالتهم الى قيادة السيارة بسرعه فائقه واخذ يترنح ويتمرجح بها يميناً وشمالاً مما افقد المشتكي توازنه وسقوطه على الأرض مما الحق به اضرار جسدية واصابات أخرى .

 

 

- وهذا ثابت من خلال شهادة الشهود كل من :-

1- المشتكي المصاب خ.ى لدى المحكمة والنيابة العامة .

2- ع.د .

3- م.ه .

4- ع.م .

5- ف.د .

6- ب.ح .

4- واقعة إصابة المشتكي حيث اصبح يعاني من جلطة في الوريد في الطرف السفلي الايسر بعد خضوعه لعملية في الركبة اليسرى ، وتمزق في الغضروف الدخلي ، وتمزق في الرابط الصليبي الامامي ، إضافة الى كسر داخل المفصل ، وقد تم تحويل المشتكي المصاب الى اللجنة الطبية العليا والتي قدرت نسبة العجز لديه 20% بالنسبة لقواه العامة وهي دائمة ، وان مدة التعطيل التي احتصل عليها هي سنه واحده من تاريخ الإصابة ، وهذا ثابت من خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا وشهادة احد أعضائها الدكتور ا..ي .

- وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع ، وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون ، وتشكل في مجموعها بينات مقنعة لا يرقى اليها الشك .

- وبتطبيق القانون على والوقائع الثابته نجد ان ما اقدم عليه المتهم من أفعال مادية وفق ما تقدم تشكل سائر اركان وعناصر جناية احداث عاهه دائمة طبقاً لاحكام المادة 335 من قانون العقوبات ، وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ، لان المتهم يكون مسؤولاً عن النتيجة الجرمية التي حدثت ولو تجاوزت قصده او لم يتوقع حدوثها ، لانه كان يتوجب عليه توقعها ، لان الفاعل يكون مسؤولاً عن النتيجة سواء توقعها او لم يتوقعها لان الفعل ذاته يتضمن خطوره وقوعها ولو لم يكن قاصداً ذلك ، ويكفي ذلك ان تكون الأفعال الصادرة عن المتهم عن إرادة وعلم بأنه يترتب عليها المساس بسلامة المشتكي فحدتث الإصابة مما يجعل الجريمة بالمعنى المقصود بالمادة 335 من قانون العقوبات .

- وفي هذا الخصوص

نجد انه لا يمكن من خلال كل ذلك الافتراض ان المتهم قد انتوى قتل المشتكي المصاب ما لم ترد البينة على ذلك ، وان تدل وقائع وظروف الدعوى بوضوح على ان المتهم كان قد انتوى قتل المشتكي المصاب وان كون جناية القتل او الشروع فيها قد ارتكبت قصداً بالمعنى القانوني للقصد تستخلص من اقوال المتهم والشهود عند ارتكاب الجريمة والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي أحاطت بالمتهم عند ارتكابها.

- مما يستوجب تعديل وصف التهمة الى جناية احداث عاهه دائمة طبقاً لما نصت عليه المادة أعلاه وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً .

- وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى الثابته يخالف القانون ، وان أسباب الطعن الأول رقم 333/2023 ترد عليه وداعية الى نقضه.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن الثاني رقم 339/2023 موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين ، وقبول الطعن الأول رقم 333/2023 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/9/2023