السنة
2023
الرقم
370
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ،  سائد الحمد الله ،عوني البربراوي

الطعن الأول رقم 352/2023

الطـــــاعنه : ه.د / رام الله

                   وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله

المطعون ضده : ن. ب / بير زيت 

                   وكيله المحامي : تامر الخطيب /رام الله   

الطعن الثاني رقم 370/2023

الطـــــاعن : الحق العام / النيابه العامه

المطعون ضده : نور الدين احمد عبد الله خروب / بير زيت 

                   وكيله المحامي : تامر الخطيب /رام الله   

الإجــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول من الطاعنة المدعية بالحق المدني هبة هاني محمد محمد سجل تحت الرقم 352/2023 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 370/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/7/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 216/2022 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 230/2022 المتضمن الحكم برد إستئناف النيابة العامة رقم 230/2022 واستئناف المدعية بالحق المدني رقم 216/2022 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والمدني .

- وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 352/2023 بما يلي  :

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في طريقة معالجة تسجيل الفيديو المبرز ن/10...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما عالجت ما جاء داخل القرص المدمج            ( السي دي ) ...

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في عدم تدقيق البينة الدفاعية وتمحيص اقوال الشهود...

4- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تركيزها على اقوال شهود معينين وطرح باقي اقوال الشهود...

5- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما لم تعط لهذه الجناية خصوصية في معالجة البينات...

6- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في عدم الغاء الحكم المستأنف بالرغم من ان محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة 10/3/2019 لم تعط لوكيل الطاعنة المدعية بالحق المدني الدور في مناقشة شاهد الدفاع...

7- أخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في عدم الحكم للطاعنة المدعية بالحق المدني بقيمة الادعاء بالحق المدني...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضده المدعى عليه بالحق المدني بقيمة التعويضات المقدرة بناء على ما جاء بتقرير الخبرة إضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ...

- وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 370/2023 بما يلي :-

1- إن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه لم تقم بوزن كامل البينة التي قدمتها النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى ، حيث لم تتطرق الى شهادة الشاهده مها عبد الحي نوري...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون البينة التي استندت اليها المحكمة في اعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لا تؤدي الى ما خلصت اليه...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل...

4- اخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما لم تأخذ بشهادة الشاهدة مها عبد الحي نوري...

5- اخطات محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما لم تأخذ بشهادة المشتكية...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الثاني رقم 370/2023

ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجه على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها

- وفي ذلك نجد :-

- إن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد اجابت على سببي الاستئناف الثاني والثالث لوحدة الموضوع ، وباقي أسباب الاستئناف سبباً وراء سبب وعالجتها وكانت معالجتها لهذه الأسباب وكافة الدفوع بشكل دقيق ومفصل بطريقه تتفق مع الأصول والقانون خاصة فيما يتعلق بما تدعيه المشتكية في اقوالها لدى النيابة العامة وشهادتها امام المحكمة ، والواقعتين التي استخلصتها محكمتي الموضوع البداية والاستئناف من خلال تلك الاقوال ، وناقشت البينة المقدمة من النيابة العامة والدفاع حول كل واقعة من الواقعتين لوحدها حول مدى اثبات تلك الواقعتين ، ومن ضمن البينة شاهدة النيابة العامة م.ي حيث وجدت المحكمة ان هذه الشاهدة لم تكن شاهدة على الواقعة التي تدعيها المشتكية وان جميع ما ورد على لسانها هو نقلاً عن المشتكية التي تم دحض أقوالها.

- إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الوقائع المطروحة امامها  ، والبينة المتوفرة حول تلك الوقائع  ، وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على اقوال المشتكية  .

- ان لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها ، ولها صلاحية الرقابة من حيث اعتبار الدليل قانونياً ام لا ، لان هذه المسألة تتعلق بالتطبيقات القانونية ، والوقوف على الحقيقة من مناقشة بينات النيابة العامة والدفاع على ظروف وملابسات هذه الدعوى ومدى انتاجيتها في ضوء ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف .

- نجد انه لما كان من المقرر ان القضاء الجزائي يقوم على سلطة واسعة في تقدير الأدلة القائمة  في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها ، والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها ، وتكوين قناعتها فيها ، وسلطه في أن يستمد قناعته للوصول الى الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أي دليل يطمئن اليه ويسترشد به عقله ، فيأخذ بما تطمئن اليه قناعته ويطرح ما لا يرتاح اليه ما دام ان ما اعتمد عليه من شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي خلص بها شريطة ان يكون ذلك كله مما عرض عليه من بينات وتناقش فيها الخصوم ، وقد اشتمل حكم المحكمة على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها ، وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة  ، وقد جاء حكمها معللاً تعليلاً سليماً ووافياً والأسباب الموجبة للبراءة ، وكيف لم تقنع ببينة النيابة العامة التي جاءت قاصرة عن الاثبات ، وكيف لم تقنع بهذه البينة في ضوء مناقشة المحكمة لها ، وما أكدته واثبتته بينات الدفاع جعلت المحكمة لا تطمئن لاقوال المشتكية ولا تستريح اليها وساورها الشك فيها ، ولا يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها وبيان الأسباب التي دعتها لعدم الاخذ بها  ، ذلك ان الدليل اذا شابه الشك فسد الاستدلال به وما نسبته من أفعال للمتهم وقد مست الواقعة الجرمية ذاتها من حيث الأفعال المادية التي ورد وصفها في قرار الاتهام ولائحته وعلى لسان المشتكية ، وبإستبعاد تلك البينة لم يبق أي دليل يربط المتهم بالتهمة المسندة اليه .

- وان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت بإستخلاص الوقائع من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون وخلصت الى نتيجه تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحق المتهم ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما يقتضي رد هذه الأسباب .

 

- اما عن  أسباب الطعن الأول رقم 352/2023 جميعاً

- نجد انه اذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية ، زالت بإنتفائها قضية الاختصاص ، ويعود للمحاكم المدنية اختصاصها ، وحيث ان الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجوداً وعدماً ، فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه برد الاستئناف المتعلق بالحق المدني موضوعاً لعدم الاختصاص يتفق واحكام القانون .

- لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعنين ذوات الأرقام 352/2023 ، 370/2023 موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/9/2023