السنة
2023
الرقم
190
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : الحق العام  

المطعون ضده : م.ر / برقين / جنين  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 23/5/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/4/2023 في الاستئناف رقم 156/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنفة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم محل الطعن جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

2- جانبت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الصواب في تطبيق و/او تفسير و/او تأويل نص مادة الاتهام المسندة للمتهم ابتداءً كما جاء في لائحة الاتهام و/او التعديل الذي قامت به محكمة الموضوع حيث ان جميع شروط تطبيق مادة الاتهام القانونية متوافرة .

3- ان ما جاء في الحكم المطعون فيه من حيث قانونية البينة ووزنها جاء على خلاف القانون ودون معالجة قانونية وافية ومقنعة للبينة ولما هو ثابت حتى يتم الوصول الى النتيجة التي توصلت اليها .

4- جانب محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية الصواب وخالفت القانون من حيث التعليل والتسبيب.

5- خالفت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه احكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية لم تبين في الحكم سبب البراءة .

6- خالفت محكمة الاستئناف الاستقرار القضائي الذي مفاده ان الشريك في الأرض على الشيوع لا يحق له قلع الأشجار التي زرعها شريكه على الشيوع في الأرض المملوكة بينهما .

7- خالفت المحكمة البداية القانون وخصوصاً المادة 270 إجراءات بعدم تعديل وصف التهمة المسندة للمستأنفة - الى تهمة اتلاف مال الغير سنداً لاحكام المادة 445 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

لهذه الأسباب تطلب النيابة العماة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

وفي الموضوع نجد بأن الطعن مقدم للمرة الثانية لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الدعوى من خلال ردها على أسباب الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

وعن أسباب الطعن نجد بأن محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 166/2022 الصادر بتاريخ 13/3/2022 فيما يتعلق بالوقائع الثابته والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع والتي خلصت من خلالها عدم اركان وعناصر التهمة المسندة بالمادة 446 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وان محكمة الاستئناف في حكمها موضوع الطعن الماثل قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

                                                          لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً  .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/6/2023