السنة
2019
الرقم
237
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ع.ع / كفر قليل / نابلس.

                           وكيله المحامي : فادي عزام / نابلس.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الاجـــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/04/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/03/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 22/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.

أسباب الطعن :

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً كون أن التبليغ مخالف للاصول والقانون الذي اعتمدت عليه المحكمة.

2- إن الاستئناف مقدم على العلم.

3- محضر جلسة المحاكمة في 17/03/2019 كان باطل ويخلو من توقيع الطاعن.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لاستيفائه كافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة صلح نابلس بتهمة التحقير خلافاً للمادة 360 والتهديد خلافاً للمادة 350 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وباختتام اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانة الطاعن والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر بعد دمج العقوبات بمثابة الحضوري.

وقد تبلغ الطاعن خلاصة الحكم الجزائي بتاريخ 31/01/2018 ولم يرتضي بالحكم فتقدم باستئناف أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 22/2019 وذلك بتاريخ 14/01/2019 وأصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 17/03/2019 برد الاستئناف شكلاً.

وبالرجوع لأوراق الملف فإننا نجد بأن الطاعن كان قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي بتاريخ 31/01/2018 بالذات وأن ورقة التبليغ مستوفية لكافة شروطها حسب القانون والاصول وتبلغ الشخص المراد تبليغه بالذات.

وأن مدة الاستئناف هي 15 يوماً كما حددتها المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية والمستأنف تقدم باستئنافه بعد سنة تقريباً.

وعليه يكون الاستئناف مقدم بعد مضي المدة القانونية وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن تكون قد طبقت صحيح القانون الامر الذي نقرها عليه.

أما عن باقي أسباب الطعن فإنها مخالفة للواقع ولا تنال من القرار محل الطعن.

لـــذلــــــــــــك

نقرر رد الطعن ورد الطلب 28/2019.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.