السنة
2019
الرقم
237
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة وزاهي البيتاوي

المســـــــــــــــــــــــــــتأنف 

:

مأمون محمد خالد صبارنة / الخليل  

وكيلاه المحاميان

:

باسمة عيسى و مهند عيسى

المسـتأنـف عليها  وكيلها المحامي

: :

شركة بلاست فوم  اياد سلمي / الخليل  

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/2/2019 في الطلب رقم 90/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 307/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب كونه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :-

1- القرار المستانف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستأنف مخالف للمادة 37 من قانون العمل .

 

وفي المحاكمة الجاريه علناً  التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكيل المستأنف عليه الحكم برد الاستئناف موضوعاً

 

المحكمة

بالتدقيق نجد ان القرار المستانف هو القرار القاضي برد طلب الادخال المقدم من المستأنف عليها ، و قررت المحكمة عدم قبول طلب الادخال كون مقدمه من عبد الحي توفيق عرفة بصفته الممثل القانوني لشركة بلاست فوم لم يعد يمثلها ، كونه حصل تعديل في شهادة تسجيل الشركة واصبح من يمثلها هو خالد ماجد مصطفى ادعيس ، وحيث ان هذا الامر ليس محل طعن وكان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى التوقف عند هذا الحد لا ان تقرر بأمر بخصوص الدعوى من خلال هذا الطلب وهو تعديل الخصومة في الدعوى وتبليغ المدعى عليها من خلال ممثلها خالد ماجد ادعيس فان هذا الامر اولا خارج نطاق الطلب والامر الثاني انها قررت بأمر يخص الدعوى من خلال طلب تم الحكم بعدم قبوله والامر الثالث ان المحكمة ليس لها من تلقاء نفسها ان تعدل في الخصومة دون طلب الخصوم فاما ان تكون الدعوى مقبولة وفق الخصومة التي حددها المدعي او لا تكون ، وبناء عليه فان الاستئناف يرد على القرار المستأنف .

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستانف بحيث يقف القرار عند حد عدم قبول الطلب رقم 142/2018 باعتباره مقدم ممن لا يملك الحق بتقديمه والانتقال لرؤية الدعوى دون اي اضافة على ذلك .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/4/2019