السنة
2018
الرقم
547
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفون  :محمد بسام نعمان اسعد سيوري من الخليل بصفته وكيلا دوريا بموجب الوكالة الدورية المصادق عليها من كاتب عدل نابلس المحترم تحت الرقم ( 4414/2009) بتاريخ 13/4/2009 عن كل من احمد محمد احمد اصيل من غزة وشمس الاصيل عبد الله عبد الرحمن اصيل من نابلس . رشدي راشد احمد الاطرش من الخليل سعيد اسماعيل نور الدين نيروخ من الخليل

وكيلهم المحامي :سائد العويوي /الخليل

المسـتأنـف ضدهم  :تحسين عزات محمد ادعيس / الخليل/ طلعة ادعيس  سمير عزات محمد ادعيس / الخليل/ طلعة ادعيس عدنان عزات محمد ادعيس/ الخليل/ طلعة ادعيس محمد عزات محمد ادعيس/ الخليل/ طلعة ادعيس  حمدي عزات محمد ادعيس/ الخليل/ طلعة ادعيس

 

وكيل المستدعى ضدهم الرابع والخامس المحامي نور الدين ابو ميزر / الخليل

 

  القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة  بداية الخليل  بتاريخ 27/6/2018  في الطلب رقم 327/2017 المتفلاع عن الدعوى المدنية رقم 453/2017 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف الى :

  1. يطعن المستانف ببطلان القرار المستانف كونه ورد في القرار المستانف ان المستدعين اثنان بينما هم ثلاثة .
  2. اخطأت المحكمة بعد السماع للمستانفين بتقديم بينة مفندة .
  3. اخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها واخطأت بعدم اجابة طلب المستانف وان الطلب هو طلب عادل .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستانف عليهم الاول والثالث حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانفين لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستانف  تقديم بينة مفندة وقررت المحكمة عدم اجابة الطلب والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد لما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد انه قد جرى تصحيح الحكم المستانف واضافة المستدعي الثالث وبالتالي فان هذا السبب لا يعد سببا للطعن وموجب للرد .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان عدم السماح بتقديم البينة المفندة ليست من الاسباب التي تجيز الطعن بالقرار وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على القرار المستانف اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى المقدمة من الجهة المستانفة نجد ان موضوعها اجراء محاسبه على اساس من الادعاء ان قطعة الارض يوجد عليها موقف سيارات والمدعى عليهم يقومون بقبض واستلام هذه المبالغ وقد جاء في البند الرابع ان المدعي عليهم قاموا بتسجيل الارض باسمهم دون سند قانوني ودون الدخول في اصل الحق فانه في هذه المرحلة لا يوجد سبب قانوني لنزع يد المستانف عليه على هذه الارض وتسليمها الى قيم اذ لا يوجد خشية على المال من بقائه تحت الحائز وان الطلب في المرحلة يكون غير عادل وعليه فان هذا الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستانف .

لذلك

 فاننا نقرر  الحكم  برد  الاستنئاف موضوعا  وتاييد الحكم المستانف  مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم  والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/11/2018

 

الكاتب ص.م

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون