السنة
2018
الرقم
547
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن: الحق العام.

المطعـون ضدهم : 1- م.م.

                           2- ر.ح.

                وكيلهم المحامي: محمد ابوعون.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 16/10/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 168/2018 بتاريخ 05/09/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المده المحدده قانوناً.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- القرار مخالف لاحكام القانون من حيث التطبيق والتأويل حيث ردت الاستئناف لتقديمه خارج المده القانونيه حاسبه مده تقديم الطعن من تاريخ صدور الحكم ولم تراعي الماده 8 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 القاضيه انه ( يجوز عقد جلسات محاكم الصلح في دعاوي الجنح بدون حضور وكيل النيابه العامه) والحكم صدر غيابياً.

2- النيابه قدمت الطعن (الاستئناف) على العلم ولم تبلغ بالحكم عملاً بأحكام الماده 185 من قانون الاجراءات الجزائيه.

وبالنتيجه طالبت النيابه بقبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم.

تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابيه طالب بموجبها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه احالت المطعون ضدهم (المتهمين) الى محكمة صلح جنين بتهمه التزوير في اوراق خاصه خلافاً لاحكام الماده 271 ع60 (للمتهمين) وكذلك بتهمه اساءه الائتمان خلافاً للماده 422ع60 للمتهم منصور مساد.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 29/03/2018 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءه المتهمين من التهم المسنده اليهم.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية جنين بالاستئناف جزاء رقم 168/2018 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 5/9/2018 اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن:

نجد ان النيابه العامه قد حملت اسباب الطعن على مخالفه الحكم للقانون حيث ان الاستئناف مقدم على العلم ولم تبلغ به النيابه العامه وصدر الحكم بغيابها. وبالتالي هو مقدم ضمن المده المحدده قانوناً.

ولما جاءت الماده 329 من قانون الاجراءات الجزائيه محدده لمده الطعن للنيابه العامه حيث تفيد " للنيابه العامه استئناف الاحكام الصادره عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم".

أي ان القانون قد حسم مدة الاستئناف للنيابه العامه وكذلك بداية الطعن بالاستئناف وجاءت الماده حاسمه ومطلقه والمطلق يسير على اطلاقه اذا لم يأتي نص يقيده اما التعديل فقد جاء على الماده 302 من القانون ولم يعدل الماده 329 من ذات القانون فبقيت ساريه وهي التي تحدد المده المحدده للاستئناف من قبل النيابه العامه وتاريخ بدء سريان هذه المده.

وباستقراء القرار المطعون فيه وملف الدعوى نجد ان حكم محكمة الصلح قد صدر في 29/3/2018 والاستئناف قدم الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 10/5/2018 أي بعد 42 يوم من صدور الحكم. ولما كانت المده المحدده للطعن بالاستئناف من النظام العام وهي مده اسقاط في حال عدم استخدام الحق من قبل النيابه العامه.

وبالتالي فإن رد الإستئناف شكلاً من قبل محكمة الاستئناف جاء متفق والتطبيق الصحيح للقانون وبالتالي فإن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تعيبه وهي مستوجبه الرد.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019