السنة
2018
الرقم
546
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ع.ف.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 16/10/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 546/2018 بتاريخ 19/9/2018 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المده القانونية.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- القرار مخالف لاحكام القانون للتطبيق والتأويل حيث قررت المحكمة برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المده القانونية حيث حسبت الثلاين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولم تراعي المحكمة احكام الماده 8 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والتي تضمنت تعديل الماده 302 من قانون الاجراءات الجزائية. وأن الحكم صدر بغياب النيابه العامه .

2- ان الاستئناف مقدم على العلم. حيث ان المحكمة لم تبلغ النيابه العامه الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومتسوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

 فإننا نجد ان محكمة صلح جنين قد أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية 1858/2016 وموضوعها التحقير والتهديد والاهانه عبر الهاتف بتاريخ 13/3/2018 باعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه.

لم تقبل النيابه العامه بذلك الحكم فتقدمت باستئناف الحكم لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 16/7/2018 وبالتالي اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه الحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مرور المده المحدده قانوناً.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما اسباب الطعن

فإنها تقوم على الطعن بأن الحكم خالف القانون في رد الإستئناف شكلاً حيث أنها حسبت مده الثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ التبليغ كون الحكم غيابي مما يجعله مقدم على العلم.

ان ما جاء في الماده 8 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 يفيد " يجوز ان تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوي الجنح دون حصور وكيل النيابه".

ان ذلك لا يفيد اية علاقة له باصدار الحكم واستئنافه ولكن ان كانت تقصد النيابه ان الحكم صدر بغياب وكيل النيابه. فإننا نجد ان الخيار للحضور من عدمه في الماده المذكوره ترك للنيابه العامه وهي صاحبه الصلاحيه في الحضور من عدمه لكنه لا يغير ذلك في مدة الإستئناف للنيابه العامه.

حيث ان الماده 329 من قانون الاجراءات هي التي حددت مده الطعن للنيابه العامة في الأحكام ومتى تبدأ هذه المده حيث جاء فيها " للنيابه العامه استئناف الاحكام الصادره من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم".

أي ان مدة الطعن للنيابه العامه هي مدة ثلاثين يوماً وتبدأ من اليوم التالي للحكم وهذا النص لم يعدل وجاء مطلقاً و المطلق يسير على اطلاقه مما يجعل ان ما قررته محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً متفق والتطبيق الصحيح للقانون حيث ان حكم محكمة الصلح صدر في 13/3/2018 وتم تقديم الاستئناف في 26/7/2018 أي بعد مرور اربعة شهور وثلاثة ايام واما نص الماده 328 من قانون الاجراءات قد استبعد النيابه العامه من تطبيقات هذه المده بموجب الماده 329 من ذات القانون.

وبالتالي نجد ان الحكم جاء متفقاً مع احكام القانون والتطبيق الصحيح للماده 329 من قانون الاجراءات الجزائية مما يستوجب رده. 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019