المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001
تعديل المادة (302) تعدل المادة (302) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية