السنة
2017
الرقم
151
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــــــاعــــــــن :  الحق العام - رئيس نيابة الخليل .

المطعون ضده      :  ج.ا/ الخليل

                         وكيله المحامي زياد عطاونة / الخليل .

 

بتاريخ 19/02/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/1/2017 في القضية الجزائية رقم 2/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية .

ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1   - الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونيا سليماً.

2   اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلا ولم تأخذ بعين الاعتبار ان الاستئناف قدم من قبل النيابة العامة على العلم …..

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع الاصول والقانون.

 

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن سببي الطعن:

نجد ان القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 وفي المادة الثامنة منه قد عدل المادة (302) من قانون الاجراءات الجزائية بحيث اصبح نصها الحالي: " يجوز ان تنعقد جلسات محكمة الصلح في دعاوى الجنح دون حضور وكيل النيابة العامة".

تطبيقا لذلك فانه يجوز لممثل النيابة العامة عدم الحضور في جلسات المحاكمة امام محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلا انه يجب تبليغ المحكوم عليه اذا كان الحكم الصادر بحقه غيابيا او المعتبر بمثابة الحضوري والنيابة العامة بالحكم حسب الاصول.

وحيث ان ممثل النيابة العامة لم يحضر جلسات المحاكمة امام محكمة الصلح موضوع هذه الدعوى وبذلك فقد كان على المحكمة تبليغ النيابة العامة بالحكم المطعون فيه بالاستئناف وحيث انها لم تفعل ذلك فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اعتبار الطعن بالاستئناف مقدم على العلم وقبوله شكلا، وحيث لم تفعل ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للاصول والقانون وان سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2017.

 

    الكاتـــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

         م.ص