السنة
2017
الرقم
151
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــادر عن محكمــــــــة استئنــــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجــــــراء المحاكمــــــــــــة

                                    باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .
المستأنفان:  1) ابراهيم شاكر عادل بعارة / نابلس

                2) محمد داود عبد الغني ايمن كوسا / نابلس  

               وكلاؤهما المحامون غسان العقاد و/أو ناصر حجاوي و/أو عدلي عفوري / نابلس

المستأنف عليها : شركة سما لصناعة الأدوية م.خ.م / نابلس

                     وكيلها المحامي علي النجار / نابلس  

 

الوقائع والإجراءات

          تقدم المستأنفان بواسطة وكلائهم بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1193/2014 تاريخ 28/12/2016 والقاضي بالحكم بعدم تصديق قرار التحكيم ورد الطلب وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع مئتي دينار اردني.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن : -

1- القرار المستأنف اعتبر أن الشخص الموقع على اتفاقية التحكيم غير مخول ذلك أنه  ثبت أن الموقع على اتفاقية التحكيم وبشهادة تسجيل الشركة وهو محمود روحي زلموط أحد الشركاء المساهمين والشركة هي شركة مساهمة خصوصية عدد الشركاء فيها أقل من عشرين شريكا ً وليس شركة مساهمة عامة وعليه يكون القرار المستأنف مخالف لقانون الشركات حيث أن المادة 104/2 نص على ان الشركة المساهمة الخصوصية اذا قل عدد المساهمين عن عشرين فهي تدار بالشكل الذي تدار به الشركة العادية بدلالة المادتين 17 و 18 من قانون الشركات.

2- القرار المستأنف أخطأ حين قرر رد الدعوى على اعتبار ان المستأنفين طالبا تصديق قرار التحكيم لم يثبتا بأنهما نفذا التزاماتهما التي نص عليها قرار التحكيم، ذلك أن المحكمة عالجت مسألة لا تدخل في التصديق على قرار التحكيم وإنما يتعلق بتنفيذ قرار التحكيم بعد تصديقه وبالتالي ليس على المستأنفين خلال الطلب لتصديق قرار التحكيم اثبات تنفيذ التزاماتهما.

3- القرار المستأنف أخطأ في عدم الأخذ بدفوع المدعى عليها وعدم التصديق على قرار التحكيم على الرغم من مضي المدة القانونية للطعن بقرار التحكيم.

 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا ً والغاء القرار المستأنف وبالنتيجة اصدار القرار بتصديق قرار التحكيم موضوع الدعوى واكسابه الصيغة التنفيذية مع الزام المستأنف عليها بالمبلغ المحكوم له والبالغ ( 1876155 ) سندا ً للمادة 45 من قانون التنفيذ وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 16/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها وتبعا ً لذلك ترافع وكيل المستأنفين.

بجلسة 18/4/2017 قدم وكيل المستأنف عليها مرافعة خطية تقع على ستة صفحات ضمت لضبط المحاكمة بعد تلاوتها.

بجلسة 4/7/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف أقوالهما ومرافعاتهما وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين.  

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها للسبب الأول من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأن الشريك محمود روحي زلموط الموقع على اتفاقية التحكيم هو أحد الشركاء المساهمين بموجب شهادة التسجيل غير مخول بإبرام اتفاقية التحكيم ،رغم أن الشركة هي  شركة مساهمة خصوصية محدودة ينطبق عليها حكم المادة 104/2 من قانون الشركات بدلالة المادتين 17 و 18 منه، نجد أن نشير في هذا المقام ان قرار التحكيم قد صدر وفق ما هو ثابت في المبرز م/1 بتاريخ 5/12/2013 ، ومشارطة التحكيم ( اتفاقية التحكيم ) المؤرخة في 8/7/2013 قد تم توقيعها من قبل أحد الشركاء دون اضافة شريك أخر على أساس  ان المفوضين عن الجهة المستأنف عليها أي اثنين ممن ورد ذكرهم في شهادة تسجيل الشركة المستأنف عليها، وأن مسألة النقصان في أهلية تمثيل الشركة الجهة المستأنف عليها، لا تشكل بالضرورة مسألة واجب النظر اليها كسبب في عدم التصديق على قرار التحكيم ، ذلك أن مسألة النقص هي حق مكتسب لاحد اطراف التحكيم بالطعن بقرار التحكيم سندا ً للفقرة الأولى من المادة 43 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000، على أساس ان فقدان الأهلية لأحد أطراف التحكيم أو نقصانها يجعل من مسألة التمثيل القانوني محل اهتزاز للتمثيل القانوني الصحيح، سببا ً ومدخلا ً في الطعن بقرار التحكيم لإلغائه.

ولما كان ثابت من خلال مفردات المبرزين م/1 و م ع /1 ان الجهة المستأنف عليها لم تطعن بقرار التحكيم خلال المدة القانونية الواردة في المادة 44 من القانون المذكور، لأنه سقط الحق بالتمسك بأمر نقصان الأهلية عند التوقيع على مشارطة التحكيم لعدم الطعن بقرار التحكيم لهذه الغاية، وبالتالي لا يجوز للمستأنف عليها أن تتمسك في معرض ردها من خلال مرافعاتها ان التحكيم باطل لعدم توافر كامل الأهلية للجهة التي تمثل المستأنف عليها.

وعليه استمرار اجراءات التحكيم وحضور جلسات التحكيم وتقديم بينات امام هيئة التحكيم بحضور ممثل الجهة المستأنف عليها كل ذلك يسقط حق الادعاء بنقصان اهلية ممثل المستأنف عليها عند التوقيع على مشارطة التحكيم بل ان اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليها امام محكمة الدرجة الاولى لم تتعرض البتة لهذه الواقعة، مما يعجل تعرض محكمة الدرجة الأولى لمسألة تمثيل الجهة المستأنف عليها عند التوقيع على مشارطة التحكيم  قد تم خارج حكم المادة 43/1 من قانون التحكيم المشار اليه الامر الذي يجعل من هذا السبب واردا على القرار المستأنف من حيث التسبيب ودون حاجة للدخول في صلب موضوع حكم المادة 104/2 والمادتين 17 و 18 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف برد الدعوى على اعتبار ان المستأنفين لم يثبتا انهما نفذا التزاماتهما التي نص عليها قرار التحكيم، نجد أن نشير وبعد رجوعنا الى قرار التحكيم ان هيئة التحكيم وبفقرتها الحكمية وعندما استخلصت النتيجة فقد ورد في البند 5 ( بالعودة الى حساب الكميات والمساحة والى الاتفاقية  الموقعة والأعمال المنجزة فعليا ً وبعد خصم استحقاقات الطرف الأول يستحق الطرف الثاني مبلغ وقدره مليون وثمانمائة وستة وسبعون الف ومائة وخمسة شواكل لا غير وذلك بعد تنفيذ التالي....)

كما ورد في البند سادسا ً بعد التزام طرفي النزاع بالعودة الى مباشرة الأعمال نزولا ً عن طلب هيئة التحكيم واستمرار العمل والانتهاء عن تنفيذ المشرع قررت هيئة التحكيم اسقاط مطالبات كلا الطرفين المتعلقة بأسباب نشوء الخلاف وبالتالي لا داعي لدراسة فسخ العقد.

في هذا الصدد يلاحظ فعلا ً أن المبلغ المستحق والوارد في البند 5 من الفقرة الحكمية مشروط بتنفيذ اعمال وردت على سبيل الحصر في البند 5 والبند 6 وتضمن العودة الى مباشرة العمل بناء على طلب هيئة التحكيم.

الأمر الذي يستفاد من ذلك أن هناك اعمال واجب القيام بها من طرف الجهة المستأنفة حتى يستحق المبلغ المقرر به، وبالتالي السؤال الجوهري في هذه القضية هل كان على محكمة الدرجة الأولى واصدار قرارها المستأنف برفض تصديق قرار التحكيم على اساس ان المستأنفين لم يثبتا الوفاء بالتزامهما من حيث تنفيذ الاعمال الوارد ذكرها على سبيل الحصر في البند 5 من الفقرة الحكمية؟ ام كان عليها تحقيق العدالة وتطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 45 بأن تقرر فسخ قرار التحكيم واعادة النزاع الى هيئة التحكيم لاعادة النظر في قرارها من حيث مسألة التحقيق من تنفيذ الاعمال من اجمالي مستحقات الجهة المستأنفة ؟ ان مقتضيات العدل والانصاف وتطبيقا ً لنصوص قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 ولعدم اهدار وقت المتخاصمين ما كان على محكمة الدرجة الأولى التسرع في اصدار قرارها المستأنف دون مراعاة ما أوردته محكمتنا بضرورة تطبيق أحكام المادة 45/2 من القانون المذكور، وبالتالي في هذا السبب ما يؤدي  لقبول الاستئناف موضوعا ً على النحو المذكور أعلاه، الأمر الذي نقرر الغاء القرار المستأنف لما فيه مخالفة صريحة وواضحة لحكم المادة 45/2 من قانون التحكيم وبالتالي فسخ قرار التحكيم، واعادة الملف لمرجعه لتوجه محكمة الدرجة الأولى هيئة التحكيم بالمسألة أو النقطة المحددة فيما اذا نفذت اعمال الجهة المستأنفة الوارد حصرها  في البند 5 من الفقرة الحكمية لقرار هيئة التحكيم واذا لم يتم تنفيذها على ان تحدد قيمة الأعمال الواجب تنفيذها واجراء الخصم من مستحقات الجهة المستأنفة دون الحاجة الى البحث في السبب الثالث من أسباب الاستئناف.

  

وبناء على ذلك

 

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف واعادة الملف لمرجعه عملا ً بأحكام المادة 223/3 من الأصول وعلى ان تقرر محكمة الدرجة الأولى فسخ قرار التحكيم واعادة النزاع للهيئة مصدرة قرار التحكيم للبحث في المسألتين المشار اليهما أعلاه وإصدار قرار أًصولي وعلى ان توافي هيئة التحكيم المحكمة مصدرة القرار المستأنف  بالنتيجة لتتمكن الأخيرة من اصدار قرار سليم من الناحية القانونية على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وغياب وكيل المستانف عليه  وافهم في 04/07/2017

 

 

    الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة                                

     القاضي فواز عطية