المادة رقم 18 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات
مسؤولية الشركة والشركاء عن اعمال المفوض كل شخص قام بعمل أو وقع على مستند باسم الشركة العادية يتعلق بأعمالها وهو مفوض بذلك سواء أكان شريكاً أم لم يكن، يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به أو بالمستند الذي وقع عليه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية