السنة
2016
الرقم
1311
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عبدالغني العويوي، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطــــــــــــاعــــــــنة  : بلدية البيرة - البيرة

                             وكيله المحامي رياض عيسه / البيرة.

المطعــــون ضـدها : شركة عوض للمقاولات العامة/ بيت ساحور

  وكلاؤها المحامون محمد هلسه، سلامة هلسه ، يزيد دوابشة، شرين ادريس مجتمعين ومنفردين/ رام الله.

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2016 لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/10/2016 بالإستئناف المدني رقم 65/2016 القاضي " بقبول الإستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ولما كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد قضى برد الدعوى لسبب شكلي وهو انعدام صحة الخصومة وتقديم الدعوى ممن لا يصح تقديمها دون أن يفصل في موضوعها وأن يقول كلمته في أساس الدعوى فإننا نقرر وعملاً بأحكام المادة 223/3 ، من قانون أصول المحاكمات إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة".

 

يستند الطعن للاسباب التاليه :

1-      الحكم المطعون فيه حرى بالنقض، ومخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً على عكس ما جاء في تفسير ارادة المستدعي في المواد  17 و 18 من قانون الشركات رقم 12/1964.

2-      الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله، حيث أن الحكم المطعون فيه جاء على خلاف ما احتواه ملف الدعوى من وقائع وبينات وبأنه صدر على علم واجتهاد ذاتي وشخصي لمحكمة الإستئناف.

3-      الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه مشوب بعيب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ومخالف للمادة 52 من المجله والتي تنص على أنه " إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه".

4-      بما أن المفوض بالتوقيع عن الشركة المطعون ضدها قد خالف أحكام قانون الشركات الساري وشهادة تسجيل الشركة التي يمثلها المطعون ضدها وقام بالتوقيع على وكالة المحامي سلامة هلسه دون وجود خاتم الشركة على هذه الوكالة، فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام القانون وأعطى وكالة باطلة وهذا البطلان في التوكيل يؤدي بالنتيجة إلى البطلان بالدعوى الاساس كونها مقامة ممن لا يملك الحق في إقامتها.

5-      الحكم المطعون فيه - حرى بالنقض ذلك أن محكمة الإستئناف اعتبرت شهادة تسجيل الشركة المطعون فيها - انما جاء من أجل اطلاع الغير على الشخص المفوض بالتوقيع عنها وإن وجود الخاتم لا حاجة له.

6-      بالتناوب.. إن اتفاقية تنفيذ الأعمال وكافة شروط وملاحق / اتفاقية المقاولة موضوع الدعوى الأساس الموقعة مع الطاعنة وبوليصة التأمين ، وجميع المخالفات المالية، جاءت ممهورة في خاتم المطعون ضدها، الأمر الذي يجب أن تكون معه كذلك وكالة المطعون ضدها. الأمر الذي يقضي ببطلان الحكم المطعون فيه ورد الدعوى الأساس شكلاً وموضوعاً.

7-      إن وكالة المحامي سلامه هلسه/ وكيل المطعون ضدها بها جهالة فاحشة في الأمر الموكل به.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعتباره كأنه لم يكن وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تتقدم الشركة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الأصول.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإن محكمة النقض تجد أن محكمة بداية رام الله وبتاريخ 13/12/2015 في الدعوى البدائية رقم 203/2012، قد قررت رد دعوى المدعية " المطعون ضدها عن الطاعنة، كون الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها.

لكن محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه، قضت بصحة الخصومة، وبأن الدعوى مقدمة من يملك الحق في تقديمها ، وبأن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى اشتراط وضع خاتم الشركة في غير محله، وقررت تبعاً لذلك إعادة القضية إلى محكمة البداية للنظر في موضوعها ، لأن محكمة البداية قضت برد الدعوى لسبب شكلي، دون أن تفصل في موضوعها، عملاً بأحكام المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وحيث أن المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 اجازت للخصوم حق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الإستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو للخطأ في تطبيقه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه ليس نهائياً ولم يفصل في موضوع الدعوى ولم يرفع يد المحكمة عن رؤيتها.

 

لــــــــذلــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الملف إلى محكمة اول درجة لموالاة السير بالدعوى حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2016 

 

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس                                                                                   

  ه . و