السنة
2021
الرقم
96
تاريخ الفصل
7 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي:  عبد الاله جبريل صبحي سليمان/ سلفيت، بصفته شريك ومفوض بالتوقيع عن شركة مدرسة القمة لتعليم السياقة العادية العامة.

            وكيله المحامي: أحمد الأشقر/ رام الله

المستدعى ضدهم:

  1. وزير الاقتصاد الوطني بالإضافة لوظيفته.
  2. مراقب الشركات بالإضافة لوظيفته.
  3. النائب العام.

 الاجراءات

بتاريخ 8/6/2021 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن مراقب الشركات بتاريخ 16/5/2021 وذلك بإصدار شهادة تعديل لشركة مدرسة القمة لتعليم السياقة والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562307793 والمتضمن تعديل على أسماء المفوضين بالتوقيع على الشركة ليصبحوا ليلى حمدان أحمد شقور وسامي وجيه عبد الرحمن سالم واستثناء المستدعي وشطب اسمه كمفوض بالتوقيع عن الشركة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه معيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
  2. القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة أحكام المادة (25) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964.
  3. القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون.
  4. القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة التعليمات المنشورة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ولأحكام المادة (13) من قانون الشركات.

والتمس وكيل المستدعي قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه.

وتقدم وكيل المستدعي بطلب لوقف القرار المطعون فيه وبتاريخ 9/6/2021 تقرر رفض الطلب.

وتقدم رئيس النيابة ممثلاً عن المستدعى ضدهم بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 13/10/2021 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية، وقدم وكيل المستدعي بيناته المتمثلة في حافظة المستندات المبرز ع/1 وختمها وقدم رئيس النيابة بيناته المتمثلة في حافظة المستندات المبرز ن/1 وختم بيناته.

وترافع وكيل المستدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة ملتمساً رد الدعوى.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وحافظة المستندات ومرافعة طرفي الدعوى نجد أن المستدعي يطعن بالتعديل الصادر عن مراقب الشركات بناء على طلب مقدم من الشركاء في شركة القمة لتعليم السياقة تحت رقم 562307793 ليصبح المفوضين بالتوقيع عن الشركة ليلى حمدان أحمد شقور وسامي وجيه عبد الرحمن سالم وشطب اسم المستدعي كمفوض من مفوضين بالتوقيع عن الشركة، وبتطبيق أحكام القانون نجد أن المادة (2) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الساري بتاريخ القرار المطعون فيه وبتاريخ إقامة الدعوى تنص على ( تعنى لفظة المحكمة بالنسبة الى الشركة المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة وتصفيتها)، وتنص المادة (195) من ذات القانون على (أن محكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية أو أي طلب ينشأ عن أعمال التصفية بمقتضى هذا الفصل العاشر)، ونصت المادة (29) من ذات القانون على ( 1. يجوز لمحكمة البداية في المركز الرئيسي للشركة العادية أن تصدر قراراً بفسخ هذه الشركة)، من خلال النصوص سالفة الذكر فإن محكمة البداية محل المركز الرئيسي للشركة هو المختص بنظر الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الشركات وأن محكمة النقض بصفتها الإدارية غير مختصة في نظر هذه الدعوى، أما ما ورد في أحكام المادة (12/4) من قانون الشركات في الطعن في قرار الوزير الخاص بالتظلم بعدم تسجيل الشركة، والمادة 40/6+8 من ذات القانون فهو حكم ونص خاص للطعن بتلك القرارات أمام محكمة العدل العليا، وعليه فإن المحكمة الإدارية بخصوص هذه الدعوى والقرار المطعون فيه غير مختصة.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

حكماً حضورياً صدر بحضور طرفي الدعوى وتلي علناً وافهم في 7/3/2022

 

      الكـــــــــــاتب                                                                                    الرئيـــــس    

     هـــ.م