المادة رقم 25 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تغيير الواجبات والحقوق المتبادلة
يجوز للشركاء الاتفاق على تغيير حقوقهم وواجباتهم المتبادلة فيما بينهم سواء كانت معينة بالعقد أم محددة بهذا القانون، ويشترط في ذلك أنه إذا تضمن الاتفاق الجديد تغييراً في بيان الشركة فيجب تسجيل هذا التغيير ونشره بمقتضى هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية