المادة رقم 29 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

فسخ الشركة عن طريق المحكمة
1- يجوز لمحكمة البداية في المركز الرئيسي للشركة العادية أن تصدر قراراً بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء وذلك في أي حال من الأحوال التالية:
أ- إذا لحقت بأحد الشركاء -غير المدعي- عاهة جسمية أو عقلية دائمة تجعله عاجزاً عن القيام بواجباته بموجب عقد الشركة.
ب- إذا أخل أحد الشركاء -غير المدعي- بعقد الشركة إخلالاً جوهرياً مستمراً، أو الحق بها ضرراً جسمياً من جراء تولي شؤونها أو من جراء ارتكابه خطأ عمدياً في تصريف شؤونها.
ج- إذا كانت أعمال الشركة لا يمكن تعاطيها إلا بخسارة.
2- يحق للمحكمة أن تقرر في أي حال ورد في الفقرة (1) أن تقرر استمرار الشركة العادية وإخراج أي شريك منها وإجراء محاسبته أو الموافقة على انسحابه.
3- للمحكمة أن تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف أو أكثر ليقوم بتصفية الشركة وتسوية حساباتها وتحصيل حقوقها وتسديد ديونها والتزاماتها وتوزيع باقي أموالها وبتمثيلها، وتستمر الشركة العادية قائمة تحت التصفية حتى انتهائها وتتبع إجراءات تسجيل ونشر تصفية الشركة ثم انقضائها وفسخها بعد إتمام تصفيتها وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.
تطبيقات قضائية

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية