المادة رقم 17 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

صلاحية الشريك في القيام بعمل نيابة عن الشركة
يعتبر كل شريك وكيلاً عن الشركة العادية وعن سائر شركائه في قيامه بأعمال الشركة وتلتزم هذه الشركة كما يلتزم شركاؤه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك أثناء تولية أعمالها، إلا إذا كان هذا الشريك غير مخول في عقد الشركة أو أية وثيقة لاحقة له، سجلت ونشرت بمقتضى القانون - صلاحية القيام بالعمل ذاته نيابة عن الشركة.