السنة
2016
الرقم
65
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

            وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة و ثائر العمري

 

المستأنفة:  شركه عوض للمقاولات العامه

          وكيلها المحامي: سلامه هلسه

المستأنف عليها : بلديه البيرة

       وكيلها المحامي رياض عيسه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمه بدايه رام الله في الدعوى رقم 203\2012 بتاريخ 13/12/2015  والقاضي برد الدعوى كونها مقدمه ممن لا يملك الحق في تقديمها

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

 

اولا:  الحكم مخالف للأصول و القانون ولا يستند لاساس قانوني سليم

ثانيا : اخطات المحكمة في رد الدعوى ولم تقم وزنا  لمصادقه المحامي على توقع موكله وان عدم وجود ختم الشركه لا يعني انعدام صحه الوكاله

ثالثا:  اخطأ قاضي محكمه الدرجه الاولى بالقول بان التوقيع العائد للمفوض بالتوقع عن الشركه يجب ان يكون متلازما  مع الختم

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية في 10/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وفي الجلسه التي تلتها ترافع الفريقين وحجزت الدعوى للحكم

المحكمه

بالتدقيق والمداوله نجد ان النعي  على الحكم بانه مخالف القانون وانه لايستند لاساس سليم، نجد ان هذا النعي عام مبهم لم يوضح  فيه الطاعن مقصوده من مخالفه القانون لذلك نقرر رد هذه الاسباب

 

اما عن النعي على الحكم بانه اخطا في رد الدعوى لأن الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى لم تحتوي على خاتم الشركة الى جانب توقيع المفوض بالتوقيع عنها ،فنجد ان ذلك النعي يرد على الحكم المستانف اذ نجد اننا الماده 17 من قانون الشركات تنص على ما يلي (( يعتبر كل شريك وكيلاً عن الشركة العادية وعن سائر شركائه في قيامه بأعمال الشركة وتلتزم هذه الشركة كما يلتزم شركاؤه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك أثناء تولية أعمالها، إلا إذا كان هذا الشريك غير مخول في عقد الشركة أو أية وثيقة لاحقة له، سجلت ونشرت بمقتضى القانون - صلاحية القيام بالعمل ذاته نيابة عن الشركة)) ، ولما كان عقد تسجيل الشركه والنظام الداخلي يشيران  الى ان المفوض بالتوقيع عن الشركه منفردا هو شكيب فرح جميل خير  و هو من ينسب اليه التوقيع على وكاله المحامي سلامه هلسه فان ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولى من اشتراط وضع خاتم الشركه في غير محله،  اما ان كانت سندها في ذلك ما جاء في  شهاده التسجيل فاننا  نجد ان ايراد هذه العباره كان لغايات اطلاع الغير على ان هذا الشخص هو المفوض بالتوقيع عن الشركه،  الا انه ولما كان قد ابرز امام المحكمه شهاده التسجيل بعينها فلم يعد بعد ذلك من حاجه الى وجود خاتم الشركه.  لذلك فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف .

لذلك

فانا نقرر قبول الاستئناف موضوعا  والغاء الحكم المستانف ولما كان حكم محكمه الدرجه الاولى قد قضى برد الدعوى لسبب شكلي ـ هو انعدام صحه الخصومة و تقديم الدعوى ممن لا يصح تقديمها ـ  دون ان يفصل في موضوعها وان يقول كلمته في اساس الدعوى فاننا نقرر وعملا باحكام الماده 223 \3 من قانون اصول المحاكمات اعاده الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى للنظر في موضوعها على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه.

 

حكم حضوريا صدر و تلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 20/10/2016

 

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

 

                                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون