المادة رقم 302 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.