السنة
2017
الرقم
296
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني

 

الطـاعــــــــــن: الحق العام / رئيس نيابة أريحا والأغوار

المطعون ضده: ف.ا / أريحا

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 11/05/2017 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/04/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 14/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. القرار الطعين حري بالفسخ لاعتباره أن النيابة العامة تعلم بما يصدر من أحكام جزائية من قبل محاكم الصلح حيث أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية بقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وتعديل نص المادة 302 منه والذي يفرض على المحكمة تبليغ النيابة العامة بالأحكام الصادرة منها تلقائياً وبشكل دوري .
  2. القرار الطعين مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً .
  3. لم تتصدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بقرارها الطعين للكيفية التي توصلت إليها دون الإشارة الى السند القانوني .
  4. الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار الطعين وإصدار القرار المتفق مع القانون .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضده تمت إحالته من قبل النيابة العامة بتاريخ 28/04/2016 الى محكمة صلح أريحا بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 1960، وباشرت المحكمة محاكمة المتهم (المطعون ضده) وأصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2016 في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 309/2016 القاضي بحبس المطعون ضده مدة ثلاثة أشهر .

لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم المذكور وبادرت بالطعن فيه أمام محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/02/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 14/2017 والتي أصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية الأمر الذي لم ترتضيه النيابة العامة (الجهة الطاعنة) فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها آنفاً في لائحة الطعن .

إن المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نصت "للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم والثابت من الأوراق أن الحكم الصادر عن محكمة صلح أريحا صدر بتاريخ 28/12/2016 فيما تقدمت النيابة العامة باستئنافها رقم 14/2017 بتاريخ 07/02/2017 أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 329 آنفة الذكر مما نجد معه أن القرار المطعون فيه يتفق مع الأصول والقانون سيما وأن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل للمادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية لم يرد به نص يلزم محكمة الصلح تبليغ النيابة العامة بالأحكام الصادرة عنها ، وتتم الإجراءات بعد صدور الحكم من المحكمة ورد في الفقرة (2) من المادة 282 من ذات القانون " .

وحيث أن مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها فإن أسباب الطعن والحالة هذه لا ترد على الحكم الطعين مما يستوجب ردها .

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/09/2017