المادة رقم 282 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تسجيل الحكم في سجل الأحكام 1- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها. 2- ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صدرت.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية