المادة رقم 282 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تسجيل الحكم في سجل الأحكام
1- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها.
2- ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صدرت.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية