السنة
2017
الرقم
384
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة

 

الطـاعــــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: م.ر / بيت لحم 

            وكيله المحامي : فادي جبران / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 15/06/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/06/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 252/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً حيث أن الاستئناف جاء على العلم.
  2. أخطأت المحكمة الموقرة في قرارها بعدم الأخذ بقرار محكمة النقض رقم (275/2015) والذي يقضي بأن للنيابة العامة استئناف القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بمجرد العلم .
  3. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وبعدم الأخذ بالسوابق القضائية .
  4. أخطأت المحكمة بعدم قبول الاستئناف على العلم ودون الالتفات الى تعديل قانون الإجراءات الجزائية .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه .

تبلغ وكيل المطعون ضده بتاريخ 06/07/2017 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضده وآخرين تمت إحالتهم من قبل النيابة العامة بتاريخ 08/07/2015 الى محكمة صلح بيت لحم بتهمة حيازة السلاح دون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون رقم 2 لسنة 1998 والتحريض على التهديد باستخدام سلاح ناري خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 و80 من ذات القانون .

باشرت المحكمة محاكمة المتهمين وأصدرت حكمها بتاريخ 09/03/2017 في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 2186/2015 القاضي بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فبادرت الى الطعن فيه أمام محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/05/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 252/2017 والتي أصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية الأمر الذي لم ترتضيه النيابة العامة (الجهة الطاعنة) فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار إليها أعلاه .

ولما جاءت المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على "للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم ".

والثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة صلح بيت لحم صدر بتاريخ 09/03/2017 وكذلك أن النيابة علمت به بتاريخ 14/03/2017 حيث تقدمت بكتاب الى قاضي محكمة صلح بيت لحم صادر عن رئيس نيابة بيت لحم بهذا التاريخ تطلب تزويدها بصورة طبق الأصل عن القرار الصادر عن قاضي محكمة صلح بيت لحم في الدعوى الجزائية رقم 2186/2015 (موضوع الطعن) للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة وتقدمت بالاستئناف رقم 252/2017 بتاريخ 11/05/2017 (بعد حوالي شهرين) أي بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 329 آنفة الذكر الأمر الذي نجد معه أن القرار المطعون فيه يتفق مع الأصول والقانون .

وحيث أن مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام لا يجوز تجاوزها أو التنازل عنها فإن أسباب الطعن الذي انصبت على العلم لا ترد على القرار المطعون فيه ولا تجرحه مما يستوجب ردها .

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017