السنة
2017
الرقم
384
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                                    دولــــــة فــــلســـــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري .

 

المستــدعـــــية : صبحة فرج فريج دراغمة / بصفتها الشخصية وبصفتها من تركة وورثة المرحوم

                     غالب عبد الله "محمد علي" دراغمة بموجب حجة حصر الإرث رقم 61/42/78

                    الصادرة بتاريخ 18/05/2017 عن المحكمة الشرعية في طوباس / طوباس .       

        وكيلاها المحاميان : محمد حسين قاسم حسين و/أو جاسر حسين  

الاجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 14/12/2017 وموضوعه تعيين مرجع قضائي ، وقد جاء في لائحة الطلب أن المستدعية تقدمت بالطلب رقم 605/2017 لدى محكمة بداية نابلس وموضوعه وقف كافة الإجراءات التي تمت والتي ستتم من قبل المستدعى ضدها (بالطلب المرقوم أعلاه)، وذلك على قطعة الأرض رقم (21) نقل من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (1) موقع كشدة الغربي من أراضي طوباس وذلك بموجب المعاملة رقم (80/ج/2016) والمفتوحة أمام دائرة تسجيل أراضي طوباس ووقف كافة الإجراءات التي تتم بموجب هذه المعاملة سنداً لنص المادة (102) من قانون الأصول النافذ ، وبعد انعقاد جلسات المحاكمة قرر قاضي محكمة بداية نابلس في جلسة 14/11/2017 إحالة ملف الطلب الى محكمة صلح طوباس باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني كون المستدعى ضدهم في الطلب وقطعة الأرض موضوع الطلب تقع ضمن أراضي مدينة طوباس ، حيث أصبح يحمل الرقم 129/2017 صلح طوباس ، وفي جلسة 29/11/2017 قررت المحكمة (محكمة صلح طوباس) أن الطلب المرقوم يخرج عن اختصاصها مما أدى بالمستدعية تقديم هذا الطلب لتعيين المرجع المختص بنظر الطلب المرقوم أعلاه .

المحكمـــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الثابت من الأوراق يفيد أن المستدعية كانت قد تقدمت بالطلب المستعجل لدى محكمة بداية نابلس رقم 605/2017 لوقف كافة الإجراءات المتعلقة بقطعة الأرض رقم (21) نقل من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (1) موقع كشدة الغربي من أراضي طوباس وذلك بموجب المعاملة رقم (80/ج/2016) المفتوحة لدى دائرة تسجيل أراضي طوباس .

          ولما كانت لائحة الطلب تفيد بأن مورث الجهة المستدعية المرحوم غالب عبد الله "محمد علي" دراغمة كان قد اقترض من الجهة المستدعى ضدها الأولى مبلغ (100000) دولار أمريكي حيث كان قد وضع قطعة الأرض سالفة الإشارة تأميناً للدين من الدرجة الثالثة ، وأن هذه الأخيرة قامت بفتح صفقه لبيع قطعة الأرض المشار إليها بالمزاد العلني لدى دائرة تسجيل أراضي طوباس دون علم وتبليغ الجهة المستدعية ، الأمر الذي نجد معه أن أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 هو الواجب التطبيق على موضوع الطلب ، وبالرجوع للفقرة الثانية من المادة (13) من القانون المذكور نجد أن الاختصاص منعقد لرئيس محكمة البداية الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها وذلك للنظر في طلب المدين بإرجاء البيع .

          وتبعاً لما سلف بيانه فيكون الاختصاص والحالة هذه منعقداً لرئيس محكمة بداية نابلس لوقوع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقة اختصاصه بحكم القانون .

لــــــــــــذلك

          ولما تم بيانه فإن المحكمة تقرر عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن الاختصاص منعقد لرئيس محكمة بداية نابلس للنظر في الطلب رقم (129/2017) وإصدار القرار المقتضى وفق الأصول والقانون .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/01/2018