السنة
2017
الرقم
340
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : حربي عبد الرحمن محمود دراغمة / طوباس .

                    وكيله المحامي : فخري ابو بشارة - طوباس  . 

 

 

 

 

المستأنف عليهما : 1- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته  .

                       2- مأمور تسجيل اراضي طوباس بالإضافة لوظيفته . 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 21/2/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 412/2016 بتاريخ 22/1/2017 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :-

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها وبناء حكمها على اساس ان المدعى ليس له مصلحة في الدعوى ، وهو امر مخالف لواقع البينة حيث تم ابراز حجة تخارج كما ستجد ان المدعي قد ورد اسمه من ضمن الورثة حسب التسلسل للوفيات .

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون لانه بني على بينات غير موجودة في الدعوى .

3.  المدعي اثبت عناصر دعواه من خلال جميع البينات المقدمة منه حيث ان الاسم الصحيح لجد المدعي هو محمود رشيد محمود دراغمة وهذا واضح من خلال شهادة الوفاة وحجة التخارج .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 9/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الوقت كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل النيابة وبذات الجلسة وترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف نجد ان جميعها تنصب حول واقعة محددة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات مما اوصلها لنتيجة خاطئة .

اذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة من المدعي دون النيابة والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه للمطالبة بتصحيح اسم مورثه من محمود رشيد مصطفى الضبابات الى محمود رشيد محمود دراغمة في سجلات دائرة تسجيل اراضي طوباس نتيجة التسجيل بطريق الخطأ في قطعة الارض رقم 46 حوض التل رقم 6 من اراضي طوباس .

النيابة العامة وبلائحتها الجوابية ابدت ان دائرة تسجيل الاراضي لم تخطأ في التسجيل .

وبالرجوع كذلك الى واقع البينات المقدمة من المدعي واهمها حجة التخارج الكلي رقم 26/186/24 بتاريخ 20/4/2004 محكمة طوباس الشرعية فقد ورد فيها ان المرحوم محمد مصطفى الضبابات توفي لرحمة الله تعالى سنة 1957 بحيث ثبت للقاضي الشرعي بما له من صلاحيات التثبت والتحقق من ذلك وحدد في تلك الحجة ان من ورثة رشيد المذكور ابنيه حسن ومحمود وزوجته  شيخة احمد ابو الزيت ثم وفاة حسن المذكور عام 1977 وانحصار ارثه في زوجتيه الاولى ندية ذيب الضبابات وفي اولاده منها يوسف ورشيد وندى وامينة وفي الزوجة الثانية شريفة احمد محمد ضبابات ثم وفاة محمود رشيد عام 1994 وانحصار ارثه في زوجته سعدية حسن اخضير دراغمة وفي اولاده منها غانم وفوزه ومديرة وغنيمة ونعيمة وفي اولاد ابنه عبد الرحمن المتوفي قبله والمولودين لعبد الرحمن من زوجته لطيفة سعد محمد درغمة وهم حربي وعماد وجهاد وجنان فقط ...

وبموجب حجة حصر ارث المرحوم محمود رشيد محمود ابو حلوة دراغمة تحقق للقاضي الشرعي بموجب تلك الحجة التي تحمل رقم 9/9/67 تاريخ 26/12/1991 محكمة طوباس الشرعية والتي ارفقت بلائحة الدعوى رغم عدم ابرازها ، الا ان محكمتنا تبحث عن الحقيقة ما تيسر لها في سبيل تطبيق مقتضيات العدالة والانصاف بحيث ورد في حجة التخارج اسم ورثة المرحوم محمود رشيد محمود ابو حلوة وهم ذاتهم المذكورين في حجة التركة .

وبما ان شهود المدعي اكدوا على ان اسم مصطفى في المقطع الثالث هو جد الجد واسم دراغمة الحمولة وضبابات فرع الحمولة وفق ما ورد على لسان مثقال مصطفى دراغمة تحت القسم بجلسة 6/12/2016 ولعدم تقديم النيابة العامة بينة تثبت عدم صحة بينة المدعي ، فان تصحيح اسم مورث المدعي له اصل ثابت من حيث الصفة والمصلحة بموجب حجة حصر الارث رقم 9/9/67 محكمة طوباس الشرعية ومن حيث وقوع الخطأ في التسجيل من الجهة المدعى عليها الثانية ولعدم تقديم اية بينة من النيابة تثبت عكس ادعاء المدعي سيما وان في بقاء الخطأ في اسم مورث المدعي في سجلات دائرة الاراضي في طوباس للقطعة رقم 46 حوض 6 سيؤدي الى الضرر بمنع الورثة من التصرف بما ال لهم ، ولما كان اسم محمود رشيد مصطفى الضبابات المسجل باسمه الف وخمسمائة وستة وثلاثون حصة هو ذاته المذكور في حجة حصر الارث رقم 9/9/67 تاريخ 26/12/1991 المرفقة بلائحة الدعوى والذي ورد له اسم مغاير في حجة التخارج لذات الورثة ، فانه وتحقيقا للعدالة والانصاف اجابة طلب المدعي امرا تقضيه تلك المبادئ ،الامر الذي يجعل من القرار المستأنف واجب الالغاء .

وعليه يستدعي تعديل اسم مورث المدعي من محمود رشيد مصطفى الضبابات الى مصطفى رشيد محمود دراغمة في الحوض رقم 6 قطعة رقم 46 من اراضي طوباس .  

لكل ما ذكر

واستنادا لما ذكر اعلاه ، وحيث ان في الواقعة المشار اليها اعلاه ترد على القرار المستأنف بإلغائه بموجب حكم المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ، فان محكمتنا تقرر تعديل اسم مورث المدعي من محمود رشيد مصطفى الضبابات الى محمود رشيد محمود الضبابات في قطعة الارض رقم 46 حوض التل رقم 6 من اراضي طوباس دون الحكم بالرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبحضور وكيل النيابة قابلا للطعن بالنقض وافهم في 11/7/2017

 

الكاتب                                                                                                            رئيس الهيئة

 

 

                     القاضي فواز عطية