السنة
2018
الرقم
546
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: مصطفى موسى سعيد عبد الهادي/ رام الله

              وكيله المحامي زياد عنبوسي و/او صالح عالم/ رام الله 

المستأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

            وكيلهم المحامي سعد سليم/ نابلس

موضوع الاستئناف: القرار الصادر في الدعوى الاصلية رقم 24/2015 بتاريخ 25/3/2018 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا متضامنين متكافلين للجهة المدعية مبلغ وقدره 76235 شيكل والرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  ان الحكم المستأنف غير مرتبط بالبينات الواردة بملف الدعوى  وضد وزن البينة.

3-  اخطات محكمة بداية جنين في تطبيق القانون وتفسيره وذلك بمخالفتها احكام القرار رقم 95.

4-  اخطات محكمة بداية جنين بعدم تطبيق الاوامر العسكرية.

5-  اخطات محكمة بداية جنين في تطبيق نص المادة 141/2 على هذه الدعوى.

6-  اخطات محكمة بداية جنين في تدقيق وكالة وكيل المدعي.

7-  اخطات محكمة بداية جنين في تفسير نص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

          و بعد التدقيق و المداولة ، تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة .

          و عليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان الجهة المدعية مكلفة بتعويض مصابي حوادث الطرق وكذلك دفع دفعات مستعجلة وفق القانون وان لها الحق في الرجوع على  السائق او المالك لاسترداد المبالغ المدفوعة منه للمصابين او المعالين وفق احكام القانون.

          كما تشير الدعوى الى انه وبتاريخ 20/10/2011 واثناء قيادة المدعى عليه الثاني للمركبة رقم 7526131  برخصة مركبة غير مختومة بختم الدينموميتر وصلاحية  السير والمملوكة للمدعى عليه الاول فانه صدم عابر طريق وهو ذياب مشهور منصور.

          كما تشير الى انه تمت المصالحة والمخالصة فيما بين المدعية و ولي امر الطفل المصاب على مبلغ 76235 شيكل بدل كافة ا لاضرار .

          كما تشير الى انه وبما ان المدعى عليه الثاني كان يقود المركبة برخصة مركبة غير مختومة بختم الدينموميتر  وبما ان المدعى عليه الاول هو مالك المركبة فانهما ملزمان بموجب القانون بدفع المبالغ موضوع الدعوى.  

          وبالرجوع الى ملخص تفاصيل حادث الطرق فانه يشير الى ان المركبة من نوع خصوصي.

          كما يشير المبرز ط/1 في الطلب 18/2015 وهو كتاب وزارة النقل والمواصلات الى ان رخصة المركبة  كانت سارية المفعول في الفترة من تاريخ 28/6/2011 وحتى 10/5/2012 اما شهادة التامين المبرزة في الطلب المذكور فتشير الى ان التامين ساري المفعول اعتبارا من 26/6/2011 وحتى 10/5/2012 .

          وتشير شهادة التامين الالزامي  الى ان الشركة غير مسؤولة عن الحوادث التي تحصل لجميع المركبات باستثناء المركبات الخصوصية اذا ثبت وجود زيادة في عدد الركاب المصرح به في رخصة المركبة او بوليصة التامين.

           وبالتالي فان الشهادة المذكورة لم يرد فيها أي شرط يتعلق برخصة المركبة وبمدة سريانها وهو امر يتفق مع المادة 141 من قانون التامين التي  استثنت تامين المركبات الخصوصية من جواز افتراض عدم مسؤولية الشركة في حالة كانت الرخصة غير سارية المفعول.

          و تشير المحكمة الى  ان شهادة التامين المرفقة التي تضمنت الاستثناء المذكور تتعلق فقط بالتامين الشامل والطرف الثالث دون الالزامي ولا يجوز الاخذ بالشرط المذكور لغايات تطبيق اثاره على التامين الالزامي لمخالفة الاخذ به للعقد والقانون في ان معا.

          وعليه وحيث ان حق الصندوق بالرجوع لا يشمل السائق او المالك الذي يحمل تامينا متفقا مع الاصول  فانه وبما ان المركبة موضوع الدعوى مؤمنة تامينا اصوليا متفقا مع القانون فان الدعوى تكون حرية بالرد .

          ومن جهة اخرى فان مسؤولية المدعى عليها تنحصر في طلب رد الدعوى عنهما وليس في رد الخصم الذي يجب اختصامه الامر الذي  يكون معه طلب الادخال في غير محله ليس للاسباب الواردة في القرار موضوع الطلب وانما لاسباب تتعلق بالخصومة .

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/04/2019.