المادة رقم 329 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف الاصرار السابق
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفة ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.