السنة
2020
الرقم
327
تاريخ الفصل
24 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ،حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : م.ا / عورتا

                   وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه

المطعون ضده : الحق العام 

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 13/10/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/9/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 211/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمتي الموضوع البداية والاستئناف لواقعة استبعاد افادة المتهم الطاعن التحقيقية كونها اخذت منه بطريق الاستجواب وليس لواقعة كونها ناشئة عن حجز الحرية والتعذيب ومخالفتها لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية...

2- أن اقوال المتهم الطاعن المعطاه لدى النيابة العامة قد اخذت منه بعد خمسة أيام من التوقيف المخالف لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية ، وانها امتداد للتعذيب الذي ثبت من خلال بينات النيابة العامة والدفاع الامر الذي يستوجب معه استبعاد هذه الاقوال...

3- أخطات محكمة الاستئناف في عدم منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية نظراً لوقوع المصالحة واسقاط للحق الشخصي...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمتين المسندتين اليه و /او اجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 4/11/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع ، نجد ان العقوبة المحكوم بها الطاعن م. هي الاشغال الشاقة المؤبدة ، لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في الدعوى والرد على أسباب الطعن والطعن بحكم القانون طبقاً لاحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية.

- وفي الرد على أسباب الطعن

فإنه يتعين على محكمتنا البحث في مدى قانونية بينات النيابة العامة المتمثله في افادة المتهم الطاعن التحقيقية ، واقواله لدى النيابة العامة .

- فيما يتعلق بافادة المتهم الطاعن التحقيقية لدى المباحث العامة المبرز ن/3 مكرر لدى المحكمة ، نجد ان الشاهد ا.ع من مرتب المباحث العامة ، ومدير المباحث العامة قاما باخذ افادة المتهم التحقيقية ، حيث ان التحقيق مع المتهم من قبلهما قد تم بطريق الاستجواب ، حيث تم سؤاله ومناقشته بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة له ومواجهته بالاستفسارات والاسئلة عن التهمتين ومطالبته بالاجابة عليهما وفق ما نصت عليه المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية ، وان الاستجواب يخرج عن صلاحية المحقق وهو من صلاحيات وكيل النيابة العامة وممنوع على الغير من افراد الضابطة القضائية ( ان كانت لهم تلك الصفة ) عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب البطلان على هذه الإفادة ، ولا يجوز الاستناد اليها والتعويل عليها في الحكم ، اذ انها تتعلق بحقوق أساسية للدفاع ، وان شهادة الشاهد ا.م امام المحكمة أصبحت لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية مما ينبني على ذلك عدم الاخذ بتلك الإفادة واستبعادها من عداد البينة ، وان محكمة الدرجة الأولى استبعدت تلك الإفادة وقد ايدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه .

- اما فيما يتعلق باقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 1/2/2016 ، 3/2/2016 ، 2/3/2016 نجد ان البينة الرئيسية المتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على اقوال المتهم لدى النيابة العامة .

- وفي هذا الخصوص نجد ان الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد 205 ، 206/1 ، 215 ، 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للاثبات ، واعتماد محكمة الموضوع عليه في الإدانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون .

- وان اعتراف المتهم الطاعن بارتكابه التهمتين المسندتين اليه امام النيابة العامة جاء واضحاً وصريحاً ومفصلاً بكافة وقائع الجريمتين ، يجعل من القول ان الاعتراف تم بالاكراه والقوه والترهيب قولاً مجرداً من أي دليل ، ولا يرد القول بأن على النيابة العامة ان تثبت صحة إعتراف المتهم امامها وانما على المتهم ان يقدم البينة على عدم صحة اعترافه الامر الغير متوفر في هذه الدعوى .

وبذلك ، فإن استناد محكمتا الموضوع الى اقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة لبناء حكم عليه لا يخالف القانون وهو دليل مستقل عن الاجراء المخالف للقانون الذي اشرنا اليه سابقاً ولا يؤثر على صحة الدعوى ، طالما اعترف المتهم امام النيابة العامة وهو الاعتراف الذي تحيطه الضمانات من حيث استعانة المتهم بمحاميه وان يكون الاعتراف تم بطوعه واختياره ، وعليه فإن الطعن في الحكم المطعون فيه من هذه الناحية مستوجب الرد .

- و بالنسبة لما جاء بأسباب الطعن نجد انها تتعلق بنفس أسباب الاستئناف ، وان محكمة الاستئناف أجابت على هذه الأسباب سبباً وراء سبب بكل دقه وتفصيل بما يتفق واحكام القانون من خلال ردها على أسباب الاستئناف ، وجاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية .

- ونجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها  من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المتهم الطاعن والتي أوردتها في الحكم واخصها  اعتراف المتهم الطاعن لدى النيابة العامة ، وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف ، وبالتالي فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية ايضاً .

- اما من حيث التطبيقات القانونية

- وبالنسبة للتهمة الأولى المسندة للمحكوم عليه الطاعن كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته ، نجد انه كان على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة من الاغتصاب خلافاً لاحكام المادة 292/1 لتصبح الاغتصاب مع ظرفها المشدد طبقاً لاحكام المادة 292/1 بدلالة المادة 301/1/ب من قانون العقوبات على اعتبار ان جريمة الاغتصاب وقعت بتاريخ سابق على ارتكاب جريمة القتل ، بحيث تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادة 292/1 اذا كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها ، وحيث ان النيابة العامة لم تطعن بالحكم فإنه لا يضارالطاعن من طعنه ، وقد اقتضى هذا التنويه لا للنقض ولكن نفعاً للقانون فحسب .

- اما بالنسبة للتهمة الثانية المسندة للمتهم الطاعن كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وهي              القتل العمد خلافاً لاحكام الفقرتين  الأولى  و الثانية من المادة 328 من قانون العقوبات.

- وبالنسبة لجريمة  القتل العمد كما هي واردة في الفقرة الأولى من نص المادة 328 ، نجد ان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان هذه الجريمة ، وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه الطاعن على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح من حيث توافر عنصر العمد أي التدليل على توافر ظروف سبق الإصرار بما يتفق واحكام القانون ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف من ان فعل الطاعن والحالة هذه يشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً لاحكام الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات كون النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً .

- اما بالنسبة لجريمة القتل العمد خلافاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 328  كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته ؟!!

نجد ان نية القتل وعنصر العمد وهو ظرف سبق الإصرار هما امران منفصلان ، وان المشرع في قانون العقوبات قد نص على القتل العمد في الفقرة الأولى من المادة 328 فقط في حال اذا ارتكب مع سبق الإصرار ويقال له العمد وقد عرفت المادة 329 من قانون العقوبات الإصرار السابق .

اما الفقرة الثانية من نفس المادة وهي 328 من قانون العقوبات فهي تنص على القتل القصد مع ظرفها المشدد .

وان ما اقدم عليه الطاعن من أفعال مادية لاتشكل اركان وعناصر جناية القتل القصد مع ظرفها المشدد بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون العقوبات كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتا الموضوع البداية والاستئناف ، لأن الشروط الواجب توافرها في مضمون نص تلك الفقرة هي ان يكون القتل قد ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها...وان يكون هناك صلة سببيه بين القتل والجرم الآخر ، حيث اشترط المشرع وافترض ان القتل هو وسيلة ارتكاب الجريمة الأخرى أي ان تكون غاية القاتل عند القتل التمكين من ارتكاب الجريمة الأخرى او تسهيلها او التمهيد لها بمعنى ان يكون ارتكاب الجريمة الأخرى معاصراً لارتكاب الجريمة الأولى وبسببها الامر الغير المتوافر في هذه الدعوى ، وبانتفاء علاقة السببية فإن شروط هذه الفقرة من المادة أعلاه تنتفي.

حيث انه اذا لم يتحقق سوى مجرد ارتباط  زمني او مكاني بين القتل والجريمة الأخرى ، فلا مجال لاعمال تلك الفقرة من نص المادة 328 ، وذلك بأن تطرأ له فكره قتلها بعد اغتصابها بيوم واحد كما هو الحال في ظروف هذه الدعوى ، وهنا نكون امام تعدد الجرائم والعقوبات وهما جريمة الاغتصاب وجريمة القتل العمد ولكن يوقع العقاب على الجريمة الأشد وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ومحكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه ، ويكتفي بهذا التنويه لمواقع الخلل في الحكم دون النقض فائدة للقانون فحسب .

- من حيث العقوبة

- نجد ان العقوبة المفروضة على المتهم الطاعن لارتكابه جناية الاغتصاب طبقاً لاحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات والتي ادين بها وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس عشرة سنة وهي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً ( مع الاخذ بعين الاعتبار هنا انه لا يجوز التعديل لوصف اشد كما ورد في التنويه المشار اليه سابقاً كون النيابة العامة لم تطعن بالحكم ، وكون الطاعن لا يضار مع طعنه).

- كما نجد ان العقوبة المفروضة على المتهم الطاعن لارتكابه جناية القتل العمد طبقاً لاحكام الفقرة الأولى من المادة 328 ودلالة الامر رقم 268 لسنة 1968 الذي ألغى عقوبة الإعدام المنصوص عليها في تلك المادة ، والتي ادين بها وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وهي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً ( مع الاخذ بعين الاعتبار ان جريمة القتل القصد مع ظرفه المشدد المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 328 من قانون العقوبات التي لا تنطبق على وقائع وظروف هذه الدعوى ، ولا تؤثر على العقوبة الاصلية المحكوم بها الطاعن في جريمة القتل العمد طبقاً لاحكام الفقرة الأولى من المادة 328 ، ولم يشملها منطوق الحكم ، وان محكمة الدرجة الأولى وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الأشد بحق المحكوم عليه الطاعن وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وقد ايدتها بذلك محكمة الاستئناف .

- وبذلك فإن سببي الطعن الأول والثاني لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

- اما بالنسبة لما جاء بالسبب الثالث المنصب على عدم منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية رغم وقوع المصالحة واسقاط للحق الشخصي ، فإن محكمتنا تحيل هذا السبب وسوف تعالجه من خلال ردها على الطعن بحكم القانون على اعتبار انه لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية قبل تحديد مقدار العقوبة الاصلية .

 

 

- وفي الطعن بحكم القانون

- يتعين على محكمتنا النظر في الطعن المقدم اليها بحكم القانون حيث ان وظيفة محكمة النقض في جميع الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او السجن المؤبد ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم شكلية وموضوعية لخطورة هذه الاحكام على الحريات ، مما جعل المشرع ينص على قابليتها للنقض بحكم القانون ، .

0مما يعني اتصال محكمة النقض بالدعوى يرتب اثره القانوني ، وللمحكمة متى اتصلت بالدعوى فإن لها النظر في الطعن الموجه للحكم سواء المقدم من الخصوم او الأخطاء التي تجدها المحكمة من تلقاء نفسها.

- وان المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه ( يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الاحكام الصادرة بالاعدام او بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك ) .

- وبالنظر الى طبيعة التهمة التي ادين بها المحكوم عليه والعقوبة المحكوم بها وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤبده ( وهي العقوبة الأشد بالنسبة لجناية القتل العمد ) فإن الحكم يكون مطعون فيه بحكم القانون.

- وبما ان الحكم مطعون فيه بحكم القانون ( وحيث سبق لمحكمتنا في ردها على أسباب الطعن بيان الأخطاء في الحكم المطعون فيه من حيث التطبيقات القانونية ومالعجتها وفق ما اشرنا اليه سابقاً ) .

فإن محكمتنا تجد ان الحكم قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر اركان الجريمتين التي ادين بهما المحكوم عليه وهما الاغتصاب خلافاً لاحكام المادة 292/1 ، والقتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات ، وأورد على ثبوتهما بحقه ادله سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها وان البينات التي ساقتها محكمتي الموضوع البداية والاستئناف يكفي للاقتناع بأن المتهم عليه ارتكب الجريمتين المسندتين اليه ، وقد استظهرت محكمتي الموضوع اركان هاتين الجريمتين استظهاراً سائغاً ومقبولاً ، كما ان إجراءات المحاكمة تمت وفق الأصول والقانون ، وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون ( بعدما استبعدت محكمتنا في ردها على أسباب الطعن الخطأين السابقين ) وصدر عن محكمة لها ولاية الفصل في الدعوى ، وان العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً وعليه يكون الحكم موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه من حيث الدفوع المثاره والوقائع الثابته التي اقدم عليها الطاعن والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- اما من حيث واقعة  المصالحة واسقاط الحق الشخصي ومن خلال تدقيق محكمتنا كامل ملف الدعوى نجد انه يوجد صك مصالحة واسقاط للحق الشخصي صادر وموقع من ورثة المرحومة آيات امام وحضور محكمة بداية نابلس .

- ويتفق والقانون اعتبار اسقاط ورثة المغدورة حقهم الشخصي عن الطاعن سبباً مخففاً تقديرياً مما هو منصوص عليه بالمادة 99 من قانون العقوبات وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز ومحكمتنا في جميع احكامها على ان اسقاط ورثة المغدورة حقهم الشخصي يعتبر سبباً مخففاً تقديرياً ، وحيث ان من شأن ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وحيث ان محكمتا الموضوع البداية والاستئناف لم تأخذ به ، فإن مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقتضي بأن تنظر محكمتنا في هذا الصك وتتثبت منه وترتب اثره على الطلب من حيث منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية مما يستدعي تعديل الحكم من حيث مقدار العقوبة المحكوم بها الطاعن فقط .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ، وحيث ثبت لمحكمتنا وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي بموجب صك المصالحة واسقاط للحق الشخصي المحفوظ في ملف الدعوى وعملاً باحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة المحكوم بها طبقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون العقوبات والتي نصت ...بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقته من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة... لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس عشرة سنة محسوبة له مدة التوقيف كون المشرع في نص تلك الفقرة من المادة قد ترك للمحكمة الحرية في الاخذ بين الحدين، وإعادة الأوراق لمصدرها .

- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2021

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة