المادة رقم 94 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعريف الاستجواب

الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات، عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها.